بعضهم.
(قوله: وإبانة ظفره وشعره) أي: له ذلك من حيث انتفاء حرمة الإحرام وإن كان حلق شعر الغير بغير إذنه حراما مطلقا أي: محرما أو حلالا كما في شرح عب لحجر. (قوله: وأنه لا فدية على مزيله) خالف البلقيني فأوجب الفدية على مزيله وتبعه حجر في شرح عب وفرق بينه وبين إلباسه وتطييبه بأنهما من باب الاستمتاع والحلق إتلاف فتأمل.
. (قوله: ولو في دبر إلخ) غاية بالنسبة لوجوب الفدية وإلا فالتحريم لا خفاء فيه. (قوله: والمقدمات للوطء) قال ق ل على الجلال حاصل ما فيها أنها إنما تحرم على العامد العالم المكلف بشهوة وبلا حائل ولو بعد التحلل الأول وإن لم ينزل وتلزمه فيها الفدية حينئذ إن كانت قبل التحلل الأول مطلقا وقال شيخنا زي إن أنزل ومتى انتفى شرط من ذلك فلا حرمة ولا فدية وأنه لا يفسد بها النسك مطلقا وإن أنزل والاستمناء كذلك ولا فدية ولا حرمة في النظر لما يحل والفكر مطلقا اه وقوله: ومتى انتفى إلخ مخالف لكلام الشارح في المعانقة بحائل وموافق لكلام الغزالي فتأمل وقوله : مطلقا أي: أنزل أو لا وهذا ما مشى عليه الشيخ الشرقاوي على التحرير لكن شرح م ر ك زي اه وفي حاشية سم للتحفة أنه يجب الدم بمجرد لمس بشهوة وإن لم ينزل وعبارة العباب وأما المقدمات بشهوة حتى النظر فتحرم ولو بين التحللين ولا تفسد النسك وإن أنزل ويجب بتعمدها الدم أي: وإن لم ينزل وكذا بالاستمناء إذا أنزل لا بالنظر بشهوة والقبلة بحائل وإن أنزل. (قوله: وليس كذلك) أي: لا تحل وإن لم تجب الفدية لعدم المباشرة. اه. سم على أبي شجاع وغيره قال حجر في شرح عب فعلم أن شرط الحرمة الاستمتاع وشرط الفدية المباشرة. (قوله: بشهوة) هي خوف الوقاع أو الإنزال كما بينها بذلك حجر فيما مر في الاعتكاف. (قوله: لا فدية فيه) أي: مطلقا بخلاف نحو المعانقة فإن فيها الفدية إذا كانت بلا حائل. (قوله: استمناؤه بيده) هو حرام في ذاته ومن جهة الإحرام فعده هنا من