محرماته لذلك. (قوله: ولا بوطء غيره له) فإن وجدا معا كأن أولج في غيره وغيره فيه فسد نسكه حيث كان ذلك الغير واضحا ولا تلزمه الفدية لاحتمال أنوثته وخرج بقوله في قبله ما لو وطئه غيره في دبره فإن كان الغير
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٩