بل على الجلال.
(قوله: على أن الجاري إلخ) لأن هذا من باب خطاب الوضع لا فرق فيه بين المكلف وغيره وإنما خالفوا في غير المميز والمجنون والمغمى عليه ومثلهم النائم؛ لأنهم لا يعقلون فعلهم فلا ينسبون إلى تقصير ألبتة. اه. شرح عب لحجر ولا بد من زيادة مع كونه حقا لله تعالى وإلا أشكل بحق الآدمي المتلف لهؤلاء اه ثم رأيت ع ش كتب على قول م ر على أن الجاري إلخ ما نصه لكن لما كان فيه حق لله خفف عنه كما سيأتي في قول الشارح والسبب في خروج ذلك عن القاعدة إلخ.
(قوله: نبت في داخل الجفن) ومما جرب لإزالته دهنه بعد نتفه بالزباد أو بدم الضفدع اه برماوي ومن خواص اليربوع كما قاله الدميري أنه إذا نتف الشعر الذي ينبت في العين ودهن مكانه بدم اليربوع فإنه لا ينبت بعد ذلك واليربوع حيوان صغير يشبه الفأر أبيض البطن أغبر الظهر قاله الشيخ الحفني. اه. جمل. (قوله: وكان يضر بقاؤه) وإن قل التأذي به. اه. ع ش. اه. شيخنا ذ. (قوله: ما انكسر) ولو قطع مع الشعر أو الظفر المؤذي ما لا يتأتى قطع المؤذي إلا به جاز ولزمت الفدية. اه. ابن الجمال في شرح الإيضاح. (قوله: فيحرم) إلا إن توقفت إزالة ما يضر على إزالته فلا يحرم وتجب الفدية. (قوله: ويكره إلخ) ومنع الحنفية والمالكية الامتشاط مطلقا. اه. ق ل على الجلال. (قوله: لأنه - صلى الله عليه وسلم - إلخ) دليل لجواز أصل الغسل وما بعده دليل للغاية.
. (قوله: للمحرم إلخ) للمحرم والحلال أيضا إبانة الشعر والظفر من المحرم بعد دخول وقت الحلق من حيث انتفاء حرمة الإحرام لكن قال ابن العماد إنما يتجه إن لم يشترط في وقوع الحلق عن النسك قصد المحلوق وإلا فهو لا يحصل به تحلل فتجب الفدية على الحالق وإن دخل وقت التحلل قال حجر في شرح عب وهو متجه وإن نظر فيه