إلخ) ظاهره أن الطعم ليس كذلك فإذا خفي وكان بحيث إذا رش بالماء ظهر دون الريح لا يؤثر كذا قيل وهذا لا يتأتى بناء على أن الطعم لا يخلو عن الريح كما تقدم للشارح.
(قوله: على العادة في ذلك الطيب) وإن استعمل في محل لا يعتاد التطيب به. اه. شرح عب لحجر أي: كما لو احتقن به اه وقال المدني اعتبار العادة محله إذا حمله في لباسه أو ظاهر بدنه أما إذا استعمله في باطن بدنه بنحو أكل أو حقنة أو إسعاط مع بقاء شيء من ريحه أو طعمه حرم ولزمت الفدية ولو لم يعتد ذلك فيه ولم يستثنوا منه إلا العود فلا شيء بنحو أكله إلا بشرب نحو الماء المبخر به فيضر كما قال والذي فهمه الفقير من كلامهم أن الاعتياد في التطيب ينقسم على أربعة أقسام أحدها ما اعتيد التطيب به بالتبخر كالعود فيحرم ذلك إن وصل إلى المحرم عين الدخان سواء في بدنه أو ثوبه وإن لم يحتو عليه فالتعبير بالاحتواء جرى على الغالب ولا يحرم حمل العود في ثوبه أو بدنه؛ لأنه خلاف المعتاد في التطيب به، ثانيها ما اعتيد التطيب به باستهلاك عينه أما بصبه على البدن أو اللباس أو بغمسهما فيه فالتعبير بالصب جرى على الغالب وذلك كماء الورد فهذا لا يحرم حمله ولا شمه حيث لم يصب بدنه أو ثوبه شيء منه، ثالثها ما اعتيد التطيب به بوضع أنفه عليه أو بوضعه على أنفه وذلك كالورد وسائر الرياحين فهذا لا يحرم حمله في بدنه وثوبه وإن كان يجد ريحه، رابعها ما اعتيد التطيب به بحمله وذلك كالمسك وغيره فيحرم حمله في ثوبه أو بدنه فإن وضعه في نحو خرقة أو قارورة أو كان في فأرة وحمل ذلك في ثوبه أو بدنه نظر إن كان ما فيه الطيب مشدودا عليه فلا شيء عليه بحمله في ثوبه أو بدنه وإن كان يجد ريحه وإن كان مفتوحا ولو يسيرا حرم ولزمت الفدية إلا إذا كان لمجرد النقل ولم يشده في ثوبه وقصر الزمن بحيث لا يعد في العرف متطيبا قطعا فلا يضر. اه. - رحمه الله تعالى -.
(قوله ولو احتوى إلخ) أجاز الأئمة الثلاثة شم الرياحين مطلقا. اه. ق ل على الجلال. (قوله لم يحرم) اعتمده ابن النقيب قال وإنما يحرم إذا أخذه بيده وشمه أو وضع أنفه عليه للشم سم على ع.
(قوله: ومتى ألصقه إلخ)