فلذا لم يقس عليه ولذا أيضا لم يشترط فيه قطع ما زاد على العورة اه من شرح عب لحجر ه وغيره.
. (قوله: ويحرم على المحرم إلخ) يستثنى كما بحثه الإسنوي المحرمة إذا طهرت من حيض ونحوه فلها أن تستعمل قليل قسط وأظفار لإزالة الرائحة الكريهة لا للتطيب كما في المعتدة بل أولى لأن باب الطيب هنا أوسع بدليل وجوب إزالته للشروع في العدة دون الإحرام. اه. سم على ع. (قوله: في بدنه) أي: ولو كان التطيب لشعرة واحدة فيجب فيها الفدية الكاملة كما في كتب الشيخ الخطيب ونقل أيضا عن م ر في درسه بل نقل أن تطيب بعض الشعرة يجب فيه ذلك وقيد المدني تطييب الشعرة بما إذا كان يقصد به التزيين. (قوله بماء كريحان) خص المالكية الطيب بما قوي ريحه كالمسك والكافور والزعفران اه ق ل على الجلال. (قوله وهو الضيمران إلخ) اعترضه الإسنوي بأنه لغة قليلة والمعروف الضومران بالواو وفتح الميم وهو نبت بري وقال ابن يونس هو المرسين وحكاه في الخادم بقيل ويسمى الآس أيضا. اه. شرح عب لحجر.
(قوله: وهو الريحان الفارسي) كذا قيد به في الإقليد وتبعه شيخ الإسلام وغيره لكن قال بعضهم: لا يصح ذلك فإن فيه الخلاف في الفارسي أيضا ويوافقه ما في التمشية أنه يحرم التطيب بالريحان وهو معروف ومثله سائر الرياحين اه وشرطه أن يكون رطبا. اه. سم على ع ومثل الإقليد الروضة. (قوله الفارسي) قال ق ل على الجلال ليس بقيد فيشمل المرسين والريحان القرنفلي وغيرهما. (قوله: وفيما سيأتي) اعتبار العلم بالتحريم في الإزالة التي هي مما سيأتي غير ظاهر قال م ر في مبحث الإزالة وسواء في ذلك الناسي للإحرام والجاهل بالحرمة لعموم الآية لسائر الإتلافات بخلاف الناسي والجاهل في التمتع باللبس والطيب والدهن والجماع ومقدماته فيعتبر فيه العلم والقصد هناك. اه. جمل على المنهج.
(قوله أو جهل تحريمه) أي: تحريم كل طيب بخلاف ما إذا جهل حرمة بعض أنواعه. اه. م ر وإنما يكون جهل التحريم عذرا إن لم يقصر في التعلم قاله المدني لكن في ق ل إن لم يعذر بجهله اه ثم رأيت المدني نقله بعد عن حجر في شرح عب وحاشية الإيضاح. (قوله: مع ظهور طعم له إلخ) فلو لم يظهر أحدهما وظهر اللون فقط لا يضر كما ذكره. (قوله: بخلاف المسك) نعم لو أكله مع غيره ولم يظهر له ريح ولا طعم فلا حرمة ولا فدية وإن ظهر لونه وبه قال الحنابلة وأجاز الحنفية أكله مع غيره مطلقا وأجاز المالكية أكل ما مسته النار. اه. ق ل على الجلال. (قوله: ولو خفي ريح الطيب