من الإذن. اه. ع ش على م ر وإنما خوطبت بالفطرة ابتداء لأنها طهرة لها بخلاف ما هنا لأن سبب الضمان محض الإتلاف ولم يتعلق شيء منه بالمحلوق. اه. شرح عب لحجر.
(قوله لأن الفدية شبيهة بالكفارة) أي: فتحتاج إلى نية بخلاف قضاء الدين اه شرح عب لحجر. (قوله: فالدم على الآمر إن جهل الحالق) ويفارق المأمور بإتلاف نفس أو مال حيث ضمن هو بأنه لا تقصير منه هنا بخلاف متلف النفس أو المال فإنه مقصر وإن جهل لأن حرمة ذلك لا تخفى على أحد فإن فرض خفاؤها عليه فهو نادر لا يعول عليه وفي الكفاية إن قيل لو أمر محرم شخصا بقتل صيد لا ضمان على المحرم فما الفرق بينه وبين ما هنا قيل: إن الشعر في يده وديعة بخلاف الصيد ومن ثم لو كان بيده ضمنه. اه. شرح عب لحجر. (قوله: لا فاقد نعلا إلخ) مقتضى عبارته كعبارة المنهج تخصيص عدم وجوب الفدية عند الفقد بما إذا كان المخيط سراويل أو خفا قطع أو مكعبا وما عدا هذه الثلاثة إن تصور ستر العورة به على وجه الإحاطة المعتادة تجب فيه الفدية وهو كذلك كما هو نص عبارة شرح الروض خلافا لما وقع في التحفة من جواز ستر العورة به بلا فدية. اه. جمل على المنهج.
(قوله: أيضا لا فاقد نعلا إلخ) والفرق بين لبس السراويل لفقد الإزار بلا فدية وبين الحلق للعذر مع الفدية أن الحلق من باب الترفه يمكن المصابرة بدونه فناسبه الفدية كما لو أفطر المكفر بالصوم من كفارة مرتبة بالمرض أو السفر فإنه يبطل صومه ويلزمه الاستئناف لصحة الصوم معهما بخلاف ستر العورة فإنه من الضروريات فكان كما لو أفطر المكفر المذكور بنحو الحيض والجنون فإنه لا يبطل صومه وله البناء على ما مضى اه من هامش شرح الروض لكن ما كتبناه أولا عن الجمل سيأتي عن المدني ما يخالفه في القميص. (قوله: ظهر القدمين) أي: مع الأصابع اه رشيدي على م ر. (قوله: مع قطع الخفين أسفل من الكعبين) فعند فقد النعلين إنما يشترط ظهور الكعبين فما فوقهما دون ما تحتهما وإن ستر رءوس الأصابع وعلى هذا جرى حجر في غير التحفة والإيعاب كغيره وأما فيهما فاعتمد أن ما ظهر منه العقب ورءوس الأصابع يحل مطلقا وما ستر أحدهما فقط لا يحل إلا مع فقد النعلين ثم الذي جوز لبسه عند فقد النعلين ظاهر كلامهم أنه يجوز وإن لم يحتج إليه وجرى عليه ابن زياد اليمني قال لأن اللبس في الجملة حاجة وقال في الإمداد والنهاية هو بعيد بل الأوجه عدمه إلا لحاجة كخشية تنجس رجله أو برد أو حر أو كون الحناء غير لائق به وفي فتح الجواد لا بد من أدنى حاجة. اه. مدني على شرح حجر لبافضل. (قوله: أسفل من الكعبين) وإن ستر الكعبين والأصابع وظهر القدمين كما استوجهه سم خلافا لحجر. (قوله: كما يحرم لبس القميص) في شرح العباب لحجر أنه لو لم يستوعب بدنه إلا بمشقة واحتاج إليه لنحو حر أو برد جاز وفي المنح مثل السراويل الذي لا يتأتى الائتزاز به على هيئة قميص كذلك. اه. مدني. (قوله: للأمر بقطعه) أي: مع سهولة أمره والمسامحة فيه بخلاف السراويل