تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما يشبه القفاز به في حقها تدبر وفي شرح العباب لحجر إن الفرق بين الرجل والمرأة في ذلك أن علة تحريم القفازين عليها كونهما معمولين على قدر الكفين مع كونهما غير عورة وليست الخرقة كذلك بخلاف تحريم المخيط على الرجل فإن سببه النهي في الحديث وقال سم معنى ذلك أنه لما كان اللبس في حقها أكثر لم يحرم عليها إلا القفازان حقيقة لا ما أشبههما أيضا بخلاف الرجل والأوجه أن يعلل ذلك بأنه في معنى عقد الرداء.

(قوله وهو على الحالق) ولو كان الحالق ثلاثة أنفس فأخرج واحد ثلث شاة وآخر صاعا وصام الآخر يوما قال البلقيني جاز أخذا مما سيأتي في ثلاثة محرمين قتلوا ظبية ويحتمل الفرق بأن ذاك تعديل وبدل فلا يفوت شيء وهذا تقدير من غير بدل فلم يحصل المقصود انتهى. وعدم الفرق أوجه بل لا وجه له. اه. شرح عب لحجر. (قوله: وهو على الحالق) أي: ابتداء لا أنه يتحملها عن المحلوق بخلاف الفطرة لأنها طهرة للمؤدى عنه ومن هنا يتجه جواز دفعها للمحلوق إذا كان مسكينا. اه. شرح عب لحجر. (قوله: إذ المودع خصم إلخ) لو حمل على أن المودع هنا خصم لوجوبها بسببه وتمام نسكه بأدائها بخلاف الوديع في غير هذا الباب اندفع التنافي كما ذكره في شرح العباب. (قوله: إن أذن له الحالق إلخ) والفرق بين ما هنا والفطرة فيما لو كان الزوج موسرا وأخرجت الزوجة عن نفسها بغير إذنه من أنها لا رجوع لها لأنها متبرعة فإن مفهومه السقوط عن الزوج مع عدم الإذن منه أن الفطرة وجبت عليها ابتداء وتحملها الزوج بطريق الحوالة أو الضمان بخلاف ما هنا فإن الضمان على المتلف ابتداء لم يتعلق منه أثر بالمحلوق فقوي شبهه بالكفارة وهي لا بد فيها

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٣٤٠