تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يحرمه. ثم كلام الجمهور وإنما هو بالنسبة للإحرام وكلامهما بالنسبة له ولوجوب الستر عن الأجانب فلا منافاة إلا في لبس المخيط فالجمهور والقاضي يجوزونه والسلمي يحرمه فتنظيره في كلام القاضي لا يخصه بل يأتي على كلام الجمهور أيضا اه وقد نقل م ر في شرح المنهاج عن ابن المسلم في أحكام الخناثى ما حاصله أنه يجب عليه أن يستر رأسه ويكشف وجهه ويستر بدنه إلا بالمخيط فإنه يحرم عليه احتياطا ثم قال ولكنه مخالف لما مر عن المجموع اه قال ع ش أي: فالمعتمد ما في المجموع اه أي: لأن الأصل الحل ولا نحرم بالشك اه قال ابن عبد الحق على المحلي حاصل ما تحرر في مسألة الخنثى أنه بالنسبة للإحرام لا يجب عليه إلا كشف وجهه وإن استحب له مع ذلك ترك لبس المخيط فلو ستر وجهه لزمته الفدية إن ستر معه الرأس وإلا فلا وإن لبس المخيط وبالنسبة للأجانب يجب عليه ستر رأسه وستر بدنه ولو بمخيط ومن ثم لو لم يكن هناك أجنبي جاز له كشفه في الخلوة اه وقد يقال: حيث لبس المخيط وستر الوجه تحقق وجوب الفدية لأنه إن كان ذكرا فقد لبس المخيط وإن كان أنثى فقد ستر الوجه.

وعبارة التحفة وليس للخنثى ستر وجهه بمخيط ولا غيره مع رأسه في إحرام واحد لتحقق سبب التحريم والفدية حينئذ وإلا فلا ويؤخذ من التعليل بالتحقيق أنه لو ستر وجهه ولبس المخيط في إحرام واحد لزمته الفدية لتحقق موجبها اه وخالفه ع ش في التقييد بالإحرام الواحد فتدبر ومثل ما في التحفة في شرح العباب لحجر.

. (قوله: حتى البياض الذي وراء أذنه) أي: ما حاذى أعاليها وعبارة ق ل على الجلال ومنه البياض فوق الأذن لا ما حولها. (قوله: بماء) ولو كدرا أو إن كان ساترا في الصلاة نعم إن صار يسمى طينا فظاهر أنه يمتنع. اه. مدني وسم على أبي شجاع.

(قوله: بيده) أو يد غيره ولو قصد الستر به. اه. م ر وخالف حجر في الإيعاب والتحفة وشرح الإرشاد. (قوله: فيما إذا قصد إلخ) محله ما لم يسترخ على رأسه كالقلنسوة وإلا حرم ولزمت به الفدية حيث لم يكن فيه شيء محمول وإن لم يقصد به الستر. اه. مدني وم ر.

قوله:. (وإن بدت البشرة من ورائه) كثوب رقيق وإن كان لا يسمى ساترا في الصلاة. اه. مدني فعلم من هذا أن بين الساتر هنا والساتر في الصلاة عموما مطلقا تدبر. (قوله: على ساعديه أو ساقيه) أي: أو لف بعضه على ساعد وساق واحد فيما يظهر. اه. شرح الإرشاد الصغير. (قوله: بأن المنهي إلخ) أي: فكان ذلك مانعا من إلحاق

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٣٣٩