تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخوف؛ لأن قوله فإذا سجدوا إن حمل على فرغوا من السجود من تمام ركعتهم كانت صلاة ذات الرقاع، وإن حمل على فرغوا من صلاتهم كانت بطن نخل، وإن حمل قوله: لم يصلوا على لم يسجدوا معك فليصلوا في الركعة الثانية من إطلاق الكل على الجزء، ويكون معنى، ولتأت أي: من سجود ركعتهم الأولى الذي انفردوا به عن الطائفة الثانية كانت صلاة عسفان تأمل (قوله: نسخها) أي: صلاة الخوف من أصلها لكن في تعليل النسخ بالترك نظرا إذ ليست واجبة إلا أن هناك تغريرا بالمسلمين تدبر.

(قوله: وأجابوا إلخ) قال ق ل على الجلال شرعت صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع فيما بين سنة أربع، وخمس، ولم يقع فيها قتال بل خوف، وغنيمة، وكانت قبل غزوة الخندق، ولم تفعل فيه لفقد شرطها قال شيخنا وهذه الأنواع موزعة على أحوال العدو فلا يجوز فعل نوع منها في غير حالته

(قوله: عليها معتمد) نص في شرح الروض على جواز كون الحارس واحدا لكنه يكره غير الجمع، وخالف م ر كما يأتي (قوله: عليها معتمد) بأن تكون مقاومة للكفار حتى لو كان الحارس واحدا اشترط أن لا يزيد الكفار على اثنين. اه. م ر، وقال الشيخ محمد المرصفي فيما كتبه على حاشية المنهج الذي تحرر في درس شيخنا القويسني أن المقاومة شرط في عسفان، وكذا ذات الرقاع، وأنها أي المقاومة فيما زاد شرط للسنية في بطن نخل فبدونها تصح لكن لا تسن. اه.

وقوله: تصح أي: وتجوز أيضا إن لم يكن فيه تغرير، وإلا حرمت. اه. ونقل عن ع ش أن المقاومة شرط للسنية إذا جاز فعلها في الأمن كالفرقة الأولى في صلاة ذات الرقاع، أما ما لا يجوز كالفرقة الثانية فالمقاومة شرط فيه فالحاصل أن ما يجوز في الأمن كصلاة بطن نخل فالمقاومة فيه سنة، وما لا يجوز فيه كصلاة عسفان، وصلاة ذات الرقاع للفرقة الثانية فهي فيه شرط للجواز، والصحة. اه. (قوله: في القيام) فلو وجدوه راكعا ركعوا معه، وسقطت عنهم الفاتحة فإن لم

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٣٤