من كلام الروضة، وقوله: والذي ذكره إلخ من كلام الشارح
(قوله: على أن إلخ.) به يندفع ما في شرح الروض من تقييد ذلك بالمحصورين الراضين بالتطويل. اه.
(قوله: يسأل الله شيئا) أي: في، وقت الإجابة من تلك الساعة
(قوله: فيكره لهما الحضور) أي: مع الرجال، أما حضورهما منفردتين فلا كراهة فيه لكنه خلاف
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢