أفضلها.
(قوله: ولأنه أخذ إلخ) أي: والتحلل مقتض لنقصان الإحرام فلا يليق به إدخال الإحرام المقتضي لقوته. اه. م ر.
. (قوله: رواته أكثر) ولا يضر ما في القسطلاني من رواية الإفراد عن ثلاثة والقران عن عشرة والتمتع عن خمسة من الصحابة إذ لم يحصر الرواة في ذلك بدليل زيادته السيدة عائشة - رضي الله عنها - في رواة الإفراد في بعض المواضع. اه. مدني. (قوله: على أنه لا كراهة فيه) بخلاف القران فإنه كرهه جماعة وكذا التمتع. (قوله فلتطييب إلخ) فالموافقة لتحصيلها هذا المعنى أهم عنده - عليه الصلاة والسلام - من فضيلة خاصة بالنسك. اه. شرح م ر. (قوله: وأمر به) أي: بإدخال العمرة على الحج بعد الإحرام به مفردا للمصلحة الآتية. (قوله قلوب الصحابة) أي: من أحرم بالعمرة منهم. اه. رشيدي. (قوله: لما أمرهم) تعليل لعدم موافقتهم له. (قوله: في قولك لبيك إلخ) كذا في شرح الروض أيضا وفي البخاري «أتاني آت من ربي وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة» وفي رواية له وقال «عمرة في حجة» اه فلعل المعنى هنا قل لبيك إلخ. (قوله: وأما الصحابة إلخ) يحتاج هذا لعناية في موافقته لحديث «أنه - صلى الله عليه وسلم - خرج هو وأصحابه مهلين ينتظرون القضاء فأمر من لا هدي معه أن يجعل إحرامه عمرة» إلخ بأن يقال قسم أحرموا إلخ أي: بعد نزول الوحي وكانوا أولا مطلقين كما تقدم وأما من أحرم بحج ولا هدي معه كأبي موسى - رضي الله عنه - فلم يكن معهم في انتظار القضاء وفي شرح عب لحجر عن المجموع أن معنى انتظار الوحي أنه - صلى الله عليه وسلم - لما أحرم بالحج واختلف أصحابه في كيفية الإحرام وأنه هل يلزم الحج من أحرم به أوله منه مخرج بالفسخ جاءه الوحي بأن من ساق الهدي لا يحل من إحرامه حتى يذبح اه وما تقدم عن شيخنا أولى من هذا فتأمل.