قوله: وظن أن البقية مثلهم) ولكون اختلافهم في أمور جائزة من الإفراد وقسيميه لم يبالغ كثير منهم بالفحص عن حقيقة الحال بل اكتفى بفهمه وظنه فبادر إلى الإخبار بما فهمه أو ظنه من غير إمعان في علم حقيقته لأن الاختلاف فيه اختلاف في مباح. اه. شرح عب حجر. (قوله أي: أن يقع اعتماره) أي: نية العمرة وإن أخر أعمالها عن سنة الحج. اه. سم على أبي شجاع.
. (قوله: الغسل للإحرام) أي: بنية الغسل للإحرام وكذا بقية الأغسال الآتية واعلم أن الأغسال إن نويت حصلت تجانست أو لا وإن نوي واحد حصل هو ومثله لا غيره فمن عليه جنابة وجمعة لا يحصلان إلا إن نوى فإن نوى أحدهما حصل فقط ومن عليه غسل جمعة وغسل عيد إذا نوى أحدهما حصل الآخر بالمعنى الذي ذكروه في التحية ومن عليه غسل جمعة وإحرام لو نوى الجمعة حصل للإحرام بالمعنى المذكور.
وأما قول الإسنوي مقتضى كلامهم أن مثل غسل الجمعة لا يشترط فيه النية فمردود بأن المنقول اشتراطها حتى في نحو الحائض لأن المقصود به النظافة والعبادة أو العبادة فقط نعم بحث ابن الرفعة فيما تأخر عن الإحرام كغسل نحو دخول مكة أنه لا يحتاج لنية لأن نية الحج شملته كالطواف وغيره وظاهر كلامهم احتياجه للنية مطلقا وعليه يفرق بين نحو دخول مكة والطواف بأن الطواف من جملة هيئة الحج المنوية فلم يتصور انفكاكه فشملته النية بخلاف نحو دخول مكة فإنه لا ارتباط له بكيفية الحج المنوية فاحتاج لنية تخصه. اه. حاشية شرح الإرشاد لحجر. (قوله: لأنه غسل لمستقبل) أي: فلم يوجد سببه حتى يتصور فيه الوجوب بخلاف ما إذا تقدم سببه حتى يتصور فيه ذلك وليس المراد أن كل ما تقدم سببه وجب وإلا ورد غسل غاسل الميت.
(قوله انقطع دمهما) أو أمكنهما المقام في الميقات حتى ينقطع كما يؤخذ من شرح عب لحجر. (قوله: واد) أي: ذو طوى واد وطوى اسم