بها قبل وقت الحج وأتى بأفعالها كلها في وقته بأن انطبق انتهاء إحرامه بها على آخر لحظة من رمضان وأتمها في شوال ثم حج لا دم عليه اتفاقا عندنا كجمهور العلماء مع ربحه للميقات اه شرح عب لحجر.
(قوله: أو من دون مسافة القصر منه) وإنما لزم هذا دم بمجاوزته مكانه بغير إحرام مع إرادته له مع جعلهم ما دون مسافة القصر كالمحل الواحد هنا عملا بمقتضى الدليل في الموضعين فهنا لا إساءة؛ لأنه من الحاضرين بمقتضى الآية ولم يجاوز ما عين له بغير إحرام وهناك وإن كان من الحاضرين لكنه يسمى بمجاوزته ما عين له بقوله في الخبر ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة من غير إحرام إذ وطنه كمكة في جواز الإحرام من سائر بقاعه وعدم جواز مجاوزته بغير إحرام لمريد النسك، واعترض بأن الإساءة المذكورة فرع كونهما ليسا كالشيء الواحد والكلام فيه ولذا عدل الإمام إلى أن ذلك محض تعبد. اه. شرح عب حجر. (قوله ولم يحج عامها) ولو مات قبل الحج فتبرع بالحج عنه مكي فلا دم على أحد؛ لأنه لم يربح أحدهما ميقاتا سم على ع.
(قوله: وعاد قبل إحرامه) أي: وبعد دخول مكة فلو عاد قبل دخول مكة لم يسقط الدم على الأوجه لوجوب قطع جميع المسافة بين مكة والميقات لكل من النسكين قاله سم في شرح أبي شجاع عن السبكي