اه. ق ل. (قوله: فإنه خاتمة المناسك) وحيث بقي السعي لا يكون خاتمة فلا يعتد بذلك الطواف وأما السعي فهو واقع بعد طواف الإفاضة فيعتد به لأن الموالاة بينهما ليست واجبة. اه. شيخنا ذ. (قوله: خاتمة المناسك) وإن لم يكن منها على الأصح في المجموع وغيره اه شرح عب لحجر.
(قوله: وفي المجموع إلخ) ما في المجموع يفهمه التعليل بأنه خاتمة المناسك إذ طواف الوداع للخروج إلى منى يوم الثاني ليس خاتمة المناسك ومثله من أحرم بالحج من مكة إذا أراد الخروج قبل الوقوف لحاجة فإنه يؤمر بطواف الوداع وإذا عاد جاز له السعي كما صرح به البندنيجي والعمراني إذ الموالاة بين السعي والطواف ليس شرطا لكن رد ذلك في المجموع كما في الشرح وكذا رده السبكي وغيره بأنه غريب مردود إن اعتمده الأذرعي وغيره فقالوا يجزئ بعد كل طواف صحيح ولو نفلا اه وإنما قال في التصوير المذكور وإذا عاد جاز له السعي إلخ؛ لأنه لو سعى قبل خروجه لم يكف هذا الطواف للوداع لتخلل السعي بينه وبين الخروج. (قوله والطواف) ولا تجب نيته إذا كان في ضمن نسك على الأصح. (قوله: وبتقديم السعي على الحلق في العمرة) فأعمال العمرة وهي الإحرام والطواف والسعي والحلق كلها مرتبة. (قوله: عده ركنا) رجحه حجر في شرح العباب على جعله شرطا واستدل بما يطول ويؤيده أنه لو كان شرطا لكان واجبا غير ركن فكان يجبر تركه بدم ولا يبطل ما أتى به غير مرتب.
. (قوله وما لو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج) أي: ثم حج في أشهره وهذا صريح في أن هذا تمتع ومثله في العباب في موضع وفي موضع آخر أنه إفراد وهو ما اقتضاه كلام الرافعي وغيره بل صرح القاضيان أبو الطيب والماوردي بأن هذا هو الإفراد الذي يختاره الشافعي والقاضي والإمام والغزالي بأن هذا من صور الإفراد بلا خلاف قال حجر في شرح عب ولا تناقض؛ لأن الخلاف لفظي وعلى الثاني فتقييد المجموع أفضليته بأن يحج ثم يعتمر يحمل على أن ذلك هو الأفضل على الإطلاق. (قوله: وبوقوع إلخ) أي: مع وقوع إلخ إذ لو أحرم