تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على القول الآخر فلا يقال لا يلزم من الأفضلية أنه ركن لاحتمال أنه سنة أو واجب؛ لأن هذين الاحتمالين وجهان للأصحاب خارجان عن القولين قال الشيخ عميرة على المحلي جملة الخلاف فيه ركن سنة واجب مباح ركن في العمرة واجب في الحج (قوله: لا ثواب فيه) تقدم ما فيه قريبا (قوله فليبح تقديمه) ويدخل بدخول وقت حلق شعر الرأس وقت حلق شعر غيره سواء حلقه بعد الرأس أو قبله على الأوجه كما في الزركشي وقال حجر لا يجوز إزالة شعر البدن إلا بعد فعل اثنين من الثلاثة وهو خلاف مفهوم كلام الأصحاب. اه. مدني عن ابن الجمال (قوله: مناسك يوم النحر) هي رمي جمرة العقبة والذبح للهدي والحلق أو التقصير والطواف مع السعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم (قوله: لم أشعر إلخ) عدم الشعور ليس بقيد فيه وفيما بعده كما يدل عليه رواية مسلم التي بعدهما إذ هي واقعة حال قولية وتطرق الاحتمال إليها يعممها. اه. شرح عب لحجر وقوله: قبل أن أشعر لا يصلح للتخصيص؛ لأنه حكاية لما وقع من السائل جاءت قبل العموم ولم يقر عليه للتعميم في الجواب.

. (قوله: ومن سعى بعد طواف القادم جاز) ما لم يكن طواف القدوم للعود إلى مكة بعد الوقوف وقبل نصف الليل فإنه يسن له القدوم ولا يجزئ السعي حينئذ؛ لأن السعي متى أخر عن الوقوف وجب وقوعه بعد طواف الإفاضة. اه. ع ش على م ر وأفهم قوله: بعد الوقوف أنه لو عاد لمكة قبل الوقوف وطاف للقدوم أجزأه السعي بعده وهو كذلك كما في شرح عب لحجر وقوله وقبل نصف الليل ليس بقيد بل لو عاد لها بعد الوقوف وبعد نصف الليل وطاف للقدوم لم يجزئه السعي بعده أيضا كما في شرح عب لحجر أيضا لكن فيه أنه لا يسن طواف قدوم حينئذ لدخول وقت طواف الركن فالقيد في محله؛ لأنه لو طاف للقدوم وقع عن الركن وقوله: لأن السعي متى أخر إلخ قال في شرح عب: لأنه حيث وقف لا يدخل وقته إلا بدخول وقت طواف الإفاضة وفعله فكأن طواف القدوم لم يوجد هنا بالنسبة للسعي بخلافه فيما قبل الوقوف وقول شرح عب لأنه حيث وقف إلخ أي: لدخول وقت طواف الفرض فلم يجز بعد نفل مع إمكانه بعد فرض اه منه أيضا وفيه أن وقت طواف الفرض لا يدخل إلا بعد النصف وحينئذ لا مانع من السعي بعد الوقوف وطواف القدوم قبل نصف الليل ثم رأيت ق ل على الجلال نقل ما تقدم عن حجر ثم قال وقال شيخنا له السعي ويكفيه عن الركن ونقله عن شيخنا الرملي نعم لو لم يطف لم يجز له السعي إلا بعد طواف الإفاضة وإن طاف قبل الوقوف فإن حمل كلام حجر على هذه فواضح (قوله: بعد طواف القادم) قال سم في شرح أبي شجاع ولو ممن دفع من عرفة إلى مكة قبل نصف الليل فيما يظهر بناء على ما قاله الأذرعي من أنه يسن له حينئذ طواف القدوم. (قوله: وإلا وجب إعادته) أي: جميع السعي.

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٣٠٦