تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح المنهاج للدميري وأن يكبر عنده إلى أن يفرغ منه. اه. شرح الروض وجمع بينهما في شرح عب بحمل الأول على أصل السنة والثاني على كمالها (قوله: وهذا إنما ذكره إلخ) أي: والتقصير بقدر الأنملة إنما ذكره إلخ فذكر المصنف له في الثلاثة مخالف لذلك إذ غاية الزيادة على الأنملة أنها حلق وهو مسنون له.

(قوله: في وقته) متعلق بالحلق لا النذر لفساد المعنى إذ يبقى يصح نذره في حال إحرامه فعله في وقته (قوله: يفي بالنذر) أي: وجوبا وإن قلنا إنه استباحة محظور كما قطع به الجمهور؛ لأنه لا يلزم من كون الشيء استباحة محظور أنه لا ثواب فيه كالطيب صرح الرافعي بأنه لا ثواب فيه مع أنه صرح بندبه بين التحللين فعلم أن المباح الذي ينادي به مندوب يلزم بالنذر كنوم القيلولة للتقوي على قيام الليل. اه. شرح عب لحجر (قوله: يفي بالنذر) ولا يجزئه التقصير كما في أصل الروضة قال في المهمات والمتجه عدم الجواز فقط؛ لأنه إذا نذر صفة في واجب لم يقدح عدمها في الاعتداد بالواجب كما لو نذر الحج ماشيا وقلنا بوجوب المشي فركب اه ويمكن أن يقال الملتزم هناك الموصوف وهنا الصفة فتأمل سم على ع (قوله: بأن يستأصل شعره بالموسى) الظاهر أن الموسى ليس بقيد بل يكفي إزالته بكل محدد يزيله كسكين مرهفة شرح عب لحجر (قوله: المتجه الثاني) فقوله سابقا لا يكتفى بالنسبة للاستئصال بما لا يسمى حلقا أي: لا يكتفى به عن الحلق وإن اكتفي به عن التحلل على هذا (قوله لكن يلزمه إلخ) أي: مع الإثم كما في شرح م ر (قوله: كما لو نذر إلخ) قياس ذلك أن يكون الدم المذكور كدم التمتع فيكون مرتبا مقدرا. اه. شرح عب لحجر (قوله: والمتجه إلخ) يحتاج للفرق بينه وبين علي الحلق مع أن في كل مقتضيا للعموم اه. فإن قيل اللام قد تكون للجنس فحملت عليه هنا بخلاف الإضافة قلنا صرح السيد الجرجاني بانقسام الإضافة انقسام اللام ويمكن أن يقال مجيء اللام للجنس أكثر من مجيء الإضافة له. اه. سم على ع.

(قوله وقبل طوف بعد رمي إلخ) مثله قبل الرمي بعد الطواف على هذا (قوله: جعلوه مفرعا على سوى المشهور) لعل قوله جعلوه إلخ تورك على هذا الجعل فإنه على المشهور لنا وجه حكاه في الروضة أنه يحصل التحلل الأول بالرمي فقط أو الطواف فقط اه ويصرح بهذا قول المصنف على الأصح فتدبر (قوله علي سوى المشهور) أي: من القولين للشافعي قال في الروضة الحلق في وقته في الحج والعمرة فيه قولان أحدهما أنه استباحة محظور وليس بنسك وأظهرهما أنه نسك وهو ركن لا يجبر بالدم اه فقول المصنف هنا وهو على المشهور ركن أي: المشهور من القولين وقول الشرح لما مر إلخ تأييد لذلك المشهور

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٣٠٥