تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عبارة شرح الروض فلو وصلها وترك العود في طريقه وعدل إلى المسجد وابتدأ المرة الثانية من الصفا أيضا لم يصح.

(قوله: فإنهما بنياه إلخ) عبارة الروض وشرحه ويجزي ثلاث شعرات دفعة من الرأس لوجوب الدم بإزالتها المحرمة لا دفعات بناء على الأصح من عدم تكميل الدم بإزالتها المحرمة وهذا ما اقتضاه كلام أصله من البناء المذكور لكن الذي صححه النووي في مجموعه ومناسكه الاكتفاء بها مع فوات الفضيلة ويجاب إلخ (قوله: بنياه) أي: بنيا الاكتفاء بإزالتها مع التفريق على تكميل الدم بإزالتها مفرقة والأصح عدم تكميله بإزالتها كذلك فيلزم أن يكون الأصح عدم الاكتفاء بإزالتها كذلك (قوله: منكرا مقطوعا عن الإضافة) لأنه يتم به الكلام ولا دليل على الزائد (قوله: قام الإجماع) أي: إجماع الخصمين وهو لا يقتضي إجماع الكل فلا يعكر عليه أن أحمد وغيره قائلون بوجوبه. اه. شرح م ر للمنهاج (قوله: بمسمى الجمع) أي: في المعنى وإلا فهو اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين واحد بالتاء اه جمل (قوله: فلا يكفي ما دون ثلاث)

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٣٠٣