تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البيت بقصد تحصيل غريم وقوله إلى طواف آخر أي: له بأن لا يكون هناك محمول ولا دوران بقصد غريم (قوله: وعند الإطلاق حصل له قصد النفس) ظاهره وإن نواه المحمول حينئذ وفي ق ل على الجلال أنه إذا نواه المحمول دون الحامل وكانا محرمين وقع للناوي فتقيد مسألة الإطلاق هنا بما إذا لم ينو المحمول وهو بعيد إذا كان طواف الحامل في ضمن نسك ودخل وقته ولم يفعله بل قد يقال إنه حينئذ ناوله حكما تأمل، ثم رأيت قول الشرح: وإن قصده المحمولان لهما وهو صريح في رده إن رجع للإطلاق أيضا

(قوله: وفي الإملاء على وقوعه لهما) نقل الإسنوي ذلك عن البحر ورده الأذرعي بأنه غلط والذي في البحر في عدة نسخ عن الإملاء وقوعه للحامل فقط ورجحه الأصحاب لموافقته القياس. اه. شرح عب لحجر

(قوله: لكنه لا يكفي إلخ) قد عرفت أن الذي في الإملاء وقوعه للحامل (قوله : فالحكم كذلك) لكن لو قصده واحد لنفسه، والآخر للمحمول لم يقع للمحمول ق ل وغيره وهو في الحاشية

(قوله: أبدأ) مضارع ضميره للنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه جواب لقولهم يا رسول الله بماذا تبدأ إذا طفت وقوله: ورواه النسائي «ابدءوا» بلفظ الأمر أي: جوابا لقولهم بماذا نبدأ إذا طفنا فلعل السؤال تعدد. اه. ق ل على الجلال (قوله: كانوا يتحرجون إلخ) لأن الصنم المسمى إسافا كان على الصفا والصنم المسمى نائلة كان على المروة وكان الجاهلية إذا سعوا يمسحونهما فلما جاء الإسلام تحرج المسلمون عن السعي لذلك فنزلت الآية. اه. ق ل على الجلال (قوله: فلو عرج إلخ) -

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٣٠٢