لغوا لعدم النية وما في معناها وذلك في إحدى وعشرين صورة؛ لأن إطلاق المحمول في السبعة المارة وصور ليس عليه طواف الثلاثة المارة أيضا وثلاثة في سبعة بإحدى وعشرين. اه. - رحمه الله - بإيضاح لما أجمله
(قوله: بمحرمين) مثلهما المحرم الواحد وإنما ذكرهما لبيان أن الوقوع عن أحدهما لا ينافي الوقوع عن الآخر بخلاف ما إذا وقع عن الحامل لا يقع عن المحمول وعكسه (قوله: فظاهر إلخ) نعم إن قصد الجاذب المشي لأجل الجذب بطل طوافه؛ لأنه صرفه. اه. حجر. اه. ع ش وهو في شرح عب حجر
(قوله: بقصد الطواف لهما يكفيهما) أي: بشرطه من كونهما مستورين متطهرين، والبيت عن يسارهما ولم يصرفاه عنه، والنية حيث وجب ودخول الوقت لنحو طواف الركن وإلا لم يقع لواحد منهما أما المحمول فظاهر وأما الحامل فلأنه صرفه عنه. اه. شرح عب
(قوله: يكفيهما) بحث ابن الرفعة وغيره تقييده في صورة ما إذا كان الحامل حلالا بما إذا نواه للمحمول أو أطلق وعليه مشى شيخنا في شرح المنهج وغيره. اه. عميرة على المحلي وقد مر في الشرح
(قوله: لعدم إلخ) هذا لا يصلح علة للكفاية وإنما هو بيان لانتفاء المانع، والعلة تقدمت في قوله؛ لأنهما إلخ تدبر (قوله: كما في واجب الحج، والعمرة) فإنه لو نوى الحج الواجب لغيره وقع له هو وكذا العمرة
(قوله: وظاهره التناقض) عبارة شرح العباب حجر ولا يشكل هذا بما مر من أنه لو صرفه لغيره بطل؛ لأن الصرف إن كان للجنس لم ينصرف وإن كان لغيره انصرف فإذا صرفه إلى طواف آخر عن نفسه أو غيره لم ينصرف؛ لأنه أتى بطواف في الجملة لم يشركه أحد في الدوران فيه فلم يتحقق الصرف كنظيره في الحج، والعمرة بخلاف ما إذا قصده لمحموله فقط فإنه لما شاركه في الدوران حول البيت وجعل نفسه آلة له بقصده وحده كدابته انصرف فعله عن الطواف بالكلية. اه. أي: فلم يكن فعله من جنس الطواف. اه. (تنبيه)
مثل الطواف فيما مر الرمي، والسعي وأما الوقوف فلا ينصرف بالصارف فلو حمل شخصا ووقف حصل الوقوف لهما مطلقا، والفرق أن المعتبر فيه السكون وقد وجد من كل وفي غيره الفعل ولم يوجد منهما سم على ع وفرق في شرح العباب بأن السعي يقبل الصرف كالطواف بخلاف الوقوف قال: وهذا أولى من الفرق قبله (قوله: أن يصرفه عن نفسه) بأن جعل نفسه آلة لمحموله أو إلى غير طواف بأن دار حول