تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشاذروان. اه. حاصل ذلك أن الشاذروان الذي يجب خروج الطائف عنه هو ما ترك من أساس البيت ليكون أثبت للبناء كما صرح بذلك أيضا في سياق كلامه في هذا الموضع فتدبر ومثله في الشرقاوي على التحرير

(قوله: شاذروانه) هو دخيل في لغة العرب (قوله: لضيق النفقة) أي: المال الحلال الذي التزموا بناء البيت منه ولذا تركوا الحجر أيضا. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: والأذرع الستة إلخ) وجملة ما بين صدر الحجر وجدار البيت خمسة عشر ذراعا تقريبا وقيل إن الواجب على هذا القول الضعيف أن يكون خارجا عن ستة أذرع ونحو شبر وقيل كله من البيت لكنه ضعيف ومع ذلك يجب أن يكون الطواف خارج جميعه؛ لأنه المنقول عنه - صلى الله عليه وسلم -، والصحابة بعده. اه. حجر وق ل

(قوله: خارج الحجر) وإن قلنا بأن ما عدا الستة أذرع ليس من البيت سم على أبي شجاع (قوله: والأفضل إلخ) ذلك كله عند عدم ظهور الشاذروان أما عند ظهوره فلا احتياط كما هو ظاهر. اه. م ر

(قوله: ولو يطوف حل إلخ) حاصل المقام على ما حرره شيخنا ذ - رحمه الله - أن كلا من الحامل، والمحمول إما حلال أو محرم دخل وقت طوافه وطاف أو محرم دخل وقت طوافه ولم يطف أو محرم لم يطف لعدم دخول الوقت فهذه أربعة في كل من الحامل، والمحمول فإذا ضربت أربعة الحامل في صور نيته الأربعة حصل ستة عشر وإذا ضربت أربعة المحمول في صورتي نيته حصل ثمانية وإنما لم تكن صور نيته أربعة كالحامل؛ لأنه لا يقال فيه نوى الحامل أو كليهما إذ لا فعل له حتى ينويه لغيره فإذا ضربت ثمانية المحمول في الستة عشر التي للحامل حصل مائة وثمانية وعشرون وحاصل حكمها أنه إذا نوى الحامل نفسه أو كليهما أو أطلق وكان عند الإطلاق محرما دخل وقت طوافه ولم يطف وقع الطواف للحامل؛ لأنه الطائف ولم يصرفه عن نفسه وذلك في اثنين وسبعين صورة؛ لأنه إذا نوى الحامل نفسه فصوره الأربعة مضروبة في أربعة المحمول بستة عشر في صورتي نية المحمول باثنين وثلاثين ومثلها في نية كليهما فتكون أربعة وستين وفيما إذا أطلق ثمانية حاصلة من أربعة أحوال المحمول في صورتي نيته وإذا نوى الحامل المحمول أو أطلق وليس عليه طواف وقع الطواف للمحمول إن نواه أو أطلق وهو محرم عليه طواف؛ لأنه حينئذ كطائف على دابة وذلك في خمسة وثلاثين صورة؛ لأن في الحامل عند النية أربعة وعند الإطلاق ثلاثة حلال محرم دخل وقت طوافه وطاف، محرم لم يطف لعدم دخول الوقت فهي سبعة في أربعة المحمول إذا نواه بثمانية وعشرين وفيما إذا أطلق وهو محرم عليه طواف واحدة تضرب في السبعة بسبعة فالمجموع ما ذكر فإن أطلق المحمول وليس عليه طواف وقع الطواف

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٣٠٠