قوله: وإنما فعلت الصلاة إلخ) يؤخذ منه الجواز في طواف الوداع لحرمة مفارقة مكة بدونه سم على المنهج (قوله: وإنما فعلت الصلاة إلخ) هذا الفرق مسلم في المتنجس دون المتيمم سم على التحفة ولعله؛ لأن التيمم طهارة في الجملة (قوله: قد يقال يفعل إلخ) حيث لم يرج الماء في زمن يتمكن فيه من الفعل على وجه مجز قبل الرحيل كما في ق ل على الجلال والمحشي على التحفة. اه. وهذا ظاهر في الآفاقي أما المكي فقال المدني إن رجا حصول البرء أو الماء في زمن قريب لا تعظم فيه مشقة مصابرة الإحرام لا يجوز له التحلل وإلا جاز ونقله عن البكري في شرح مختصر الإيضاح للنووي
(قوله: فلو استقبله أو استدبره إلخ) -
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٨