تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نصفه الأخير مما يلي الباب. اه. سم (قوله: ابتداء منه) أي: مع النية إن كان طوافه يحتاج إليها ولم يستحضر وإلا كفى استحضارها. اه. مدني (قوله: وموضع الحجر) كالحجر دون ما عداه مما زاد عليه. اه. شرح عب حجر

(قوله: ومطافه) قال في الروضة وأصلها ولم أر للأئمة تشبيه مكان الطواف بالطريق في حق المتنفل ماشيا أو راكبا وهو تشبيه لا بأس به. اه. وعليه فيجيء هنا جميع ما هناك ومنه بطلان الطواف بوطء الماشي نسيانا نجاسة رطبة لا يعفى عنها بخلاف اليابسة، والمعفو عنها أو عمدا ولو يابسة لم يجد عنها معدلا على ما رجحه صاحب الروض هناك في يابسة لم يجد عنها معدلا. اه. سم شرح ع (قوله: كما في دم القمل، والبراغيث، والبق وغيرها) عبارة المجموع بعد قوله البراغيث وأثر الاستنجاء وقليل طين الشارع قال حجر في شرح العباب وبتأمل ما مر في كل من هذه الأربعة المنظر بها من اختلاف أحوالها في العفو يعلم اختلاف مقتضى التنظير لكل منها وأن فيه نوع تناقض والذي يتجه في ذلك أنه لا فرق بين قليل النجاسة وكثيرها حيث شق اجتنابها وإنما قيد العفو عن دم البثرات المقصودة، والقمل المقتول بالقليل؛ لأنه من فعله مع أنه غير مضطر إليه ومن ثم لو حصل هنا بفعله كمشيه عفي عن قليله دون كثيره وإنه لا يعفى عما تعمد وطأه وله عنه مندوحة قال الزركشي وابن العماد: وهو قيد متعين ولا بد من جريانه في سائر المساجد؛ لأن مشقة الاجتناب تنافي تعمد الوطء قال الزركشي: فتلخص أنه لا يكلف التحرز، والوطء في المكان الطاهر بل كيف اتفق وإذا مشى أو صلى على شيء لم يضره ما لم يقصده. اه. وأنه متى كانت هي أو رجله رطبة لم يعف عنها؛ لأنها حينئذ نجاسة بدن لا مكان ولم يستثنوا إلا نجاسة المكان. اه. شرح عب حجر (قوله: قال في المهمات إلخ) قال العراقي: ومحل اشتراط الستر، والطهر مع القدرة فأما مع العجز فقال في المهمات: إن كان الطواف نفلا أو للوداع فلا شك في جوازه بدونهما وإن كان طواف ركن جاز للعادم؛ لأنه لا إعادة عليه في المشهور، والقياس منع المتيمم، والمتنجس منه إلخ ما في الشارح. اه. لكن نقل سم عن م ر تضعيف ما قاله في النفل وطواف الوداع

(قوله: والقياس منع المتيمم إلخ) حاصل ما رجحه سم في حاشية التحفة أنه يجوز كل من طواف الركن، والوداع، والنفل بالتيمم ويمتنع كل منها على فاقد الطهورين وعلى من به نجاسة لا يقدر على طهرها ويسقط عنه طواف الوداع بذلك ولا دم عليه. اه. وفي ق ل على الجلال أن العاجز عن الطهارة، والمتنجس ليس له فعل شيء من أنواع الطواف وسقط عنه طواف الوداع بلا دم ويجب عليه فعل طواف الركن متى أمكن ولا يحتاج إلى نية ومثله الحائض، والنفساء وفاقد الطهورين وفي حاشية ز ي أنه اعتمد أن الحائض يجب عليها أن تتحلل بذبح وحلق ونية ومع ذلك لا تحتاج إلى نية لطوافها إذا قدرت عليه وإعادته وأما المتيمم الذي يلزمه الإعادة لجبيرة مثلا أو لندور فقد الماء فليس له فعل طواف النفل وله فعل الفرض ويحصل به تحلله ويلزمه إعادة طواف الركن متى أمكنه ولا يحتاج لنية أيضا؛ لأن الإحرام باق في حق الجميع بالنسبة له هذا ما قاله شيخنا الرملي واعتمده. اه.

وقوله ويلزمه إعادة طواف الركن أي: دون طواف الوداع. اه. وقوله، والمتنجس ليس له فعل شيء إلخ قال سم في حاشية المنهج وافق م ر على عدم صحة النفل مع النجاسة وفصل في الفرض بين أن يكون متطهرا بالماء وكذا بالتراب قبل طرو النجاسة فيطوف لمشقة مصابرة الإحرام وبين أن تكون النجاسة طرأت قبل التيمم؛ لأنها تمنع صحته كفاقد الطهورين وهو لا يطوف

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٢٩٧