تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كالطواف، والسعي، والرمي إلحاقا للدوام بالابتداء وكذا المغمى عليه إن لم يرج برؤه فإن رجي برؤه لم يكمله عنه فيفوته الحج فإن صحا بعد ذلك تحلل بفعل عمرة ولم يصح حجه فرضا ولا نفلا وأما السكران الذي لم يزل عقله بسبب سكره فحجه صحيح ويقع عن فرض الإسلام إن لم يتعدوا وإلا فكالمغمى عليه. اه. لكن التقييد بعدم التعدي ضعيف، والمعتمد التعميم كما نقل عن الشيخ القويسني. اه. عبارة سم على أبي شجاع ويقع حج السكران نفلا وإن تعدى بسكره على الأوجه لكن بحث بعضهم وقوعه عن حجة الإسلام لنفوذ تصرفاته له وعليه وقياسا على صحة إسلامه بخلاف صلاته لافتقاره إلى نية ورد بأن إلحاقه بالصاحي في التصرفات إنما هو للتغليظ عليه، والتغليظ عليه هنا في إلحاقه بالمغمى عليه وفيه نظر؛ لأن من تصرفاته النافذة ما لا تغليظ عليه فيه. اه. وهو مناف للتفصيل السابق فليحرر

(قوله : لكن إلخ) هذا يفيد أن اشتراط عدم السكر الزائل به العقل، والجنون إنما هو للوقوع فرضا (قوله: وأجيب إلخ) أجاب الشارح في شرح الروض بأن المراد بقول الشافعي فاته الحج أي: الحج الواجب. اه. ومقتضاه وقوعه نفلا وأن للولي أن يتم حج المغمى عليه وإن لم يكن له الإحرام عنه ابتداء ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء.

(قوله: ثم الطواف) ولا تجب نيته إذا كان في ضمن نسك على الأصح وإن وجب قصد البيت فلو دار بالبيت ولم يعلمه لم يكف كما شرط في الرمي قصد المرمى وإن لم تجب نيته على المذهب سم على أبي شجاع (قوله: بحيث لا يتقدم إلخ) هذا صادق مع تقدم جميع بدنه على الجزء الأول من الحجر مع عدم تقدم شيء منه على الجزء الأخير إذ المراد بالجزء في قوله على جزء الجزء الأخير كما يفهمه كلامهم هنا فتأمل، ثم رأيت الشيخ عميرة كتب على قول المحلي بأن لا يتقدم جزء من بدنه على جزء من الحجر ما نصه أي: بأن يكون ذلك الجزء جاوز الحجر إلى جهة الباب فهذا هو المضر لا تقدم جميع البدن عن أول الحجر الذي في جهة الركن اليماني يدلك على ذلك مسألة البعض الآتية عن العراقيين. اه. وفي المنح لو سامت الحجر بنصف بدنه ونصفه الآخر إلى جهة اليماني أو الباب صح؛ لأنه إذا انفتل قبل مجاوزة الحجر إلى الباب فقد حاذى كل الحجر في الأولى وبعضه في الثانية بجميع شقه الأيسر. اه. ولو حاذى آخر جزء من الحجر أول طوافه وآخره كما هو الواجب، ثم أراد طوافا آخر لم تكف النية في محله إذ هو آخر طوافه الأول فيتمه ويحاذي محاذاة أخرى نبه عليه حجر في شرح عب (قوله: بحيث لا يتقدم إلخ) ولا بد أن يحاذي آخر طوافه ما حاذاه أولا أو مقدما إلى جهة الباب ليحصل استيعاب البيت بالطواف وزيادة ذلك الجزء كما يجب غسل جزء من الرأس مع الوجه نقله الزركشي عن نص الأم وحاصله أنه يشترط أن يحاذي آخرا بكل بدنه ما حاذاه به أولا سواء كان كل الحجر أو بعضه وسواء كان ذلك البعض طرفه مما يلي الباب أو لا سم على ع

(قوله: بعضه) أي: ولو

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٢٩٦