تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشافعي في آخره (قوله: منعرجات) جمع منعرج في المصباح منعرج الوادي حيث يميل يمينا ويسارا

(قوله: دون الحضور مع الإغماء) أي: حيث لم يفق من إغمائه زمن الوقوف لحظة وحينئذ لا يبني الولي على فعله إن لم ييأس من إفاقته على ما قيد به حجر فلا يقع حجه حينئذ فرضا ولا نفلا (قوله: السكر) أي: الذي لم يزل العقل وليس معه نوع تمييز فإن كان له نوع تمييز فحجه صحيح أو زال عقله فكالمجنون وحكمه أن يبني الولي على فعله؛ لأن له الإحرام عنه ابتداء كما مر ويقع حجه نفلا وسواء تعدى السكران، والمجنون، والمغمى عليه بما فعلوه أو لا فالحاصل أن المجنون يصح وقوفه ويقع حجه نفلا وكذا السكران إن زال عقله وأن المغمى عليه لا يصح وقوفه ولا يقع حجه فرضا ولا نفلا إن لم يفق لحظة وكذا السكران لم يزل عقله. اه. ق ل على الجلال وعبارة العزيزي الحاصل أنه إذا حصل النفر بعد الإحرام وزال عقله بالسكر ودام كذلك جميع وقت الوقوف انقلب حجه نفلا ويكمله الولي عنه وعن المجنون؛ لأن لهما وليا فيجب عليه أن يحضر من ذكر المواقف

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٢٩٥