تسليم أن الشرع ورد بتعليق الإحرام بالإحرام الحاضر
(قوله: هذا ونحوه) أي: مما ليس التعليق فيه بإحرام وقوله في معنى ما ورد به الشرع وهو التعليق بالإحرام بناء على تسليم وروده به تدبر
(قوله: في معنى ما ورد به الشرع) ولا يقال إنه قياس وهو لا يدخل ما فيه التعبد؛ لأنه يدخل إفراد النوع الواحد، والممتنع أن يقاس نوع آخر كما يعلم من نواقض الوضوء (قوله: قال في الروضة: وفيما قاله نظر) أي: في مسألة الإحرام بنصف نسك كما في حواشي شرح الإرشاد لحجر قال في المجموع: ينبغي أن لا ينعقد؛ لأنه من باب العبادات، والنية الجازمة شرط فيها. اه. فإن قلت ما وجه عدم الجزم قلت وجهه أن جبر الكسر عند الله مشكوك فيه لا سيما، والخلاف القوي قد طرقه فكان الاقتصار على النصف مبطلا لذلك. اه. لكن المعتمد ما قاله الروياني كما في شرح م ر للمنهاج
(قوله: على ما إذا أحرم كإحرام زيد إلخ) أي: الذي هو من أفراد وإن لتفصيل فقد كما مر
(قوله: ليلة جمع) سميت بذلك لاجتماع الحجاج بها أو للجمع فيها بين الصلاتين أو لاجتماع آدم وحواء بها حجر (قوله: وليس منها عرنة ولا نمرة) بل هما بين عرفة، والحرم على طرف عرفة الغربي وعرنة أقرب إلى عرفة من نمرة متصلة بها بحيث لو سقط جدار المسجد الغربي سقط فيها. اه. مدني
(قوله: منها) أي: من عرفات (قوله:، والنص) أي: نص الشافعي وقوله فلعله زيد في آخره أي: زيد في آخره أي: زيد بعد