ولو قرن لما مر (قوله: وإن نوى) عطف على قوله فإن أتى ببقية أعمال الحج
(قوله: وإن نوى القران إلخ) عبارة الروضة فإن نوى القران وأتى بأعمال القارن
(قوله: ثم قياس ما مر) أي: فيما إذا عرض الشك بعد الطواف وقبل الوقوف فقال: إذا أحرم زيد إلخ ولو كان زيد محرما في الحال. اه. تحفة
(قوله: لكن ورد الشرع إلخ) أي: في «قول أبي موسى - رضي الله عنه - أهللت بإهلال كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -» مع إقراره - صلى الله عليه وسلم - له (قوله: فجوز فيه) أي: لقربه مما ورد فضمير فيه لقوله إن كان زيد محرما إلخ وبهذا يندفع قول الشارح بتقدير تسليمه إن كان وجه المنع أن الشرع لم يرد بجواز تعليق الإحرام بالإحرام الحاضر ولا المستقبل وإنما الوارد هو الجزم بالإحرام بصفة إحرام آخر ويمكن أن يكون وجهه أنه معقول المعنى لا تعبدي؛ لأن التعليق بحاضر أقل غررا فكان قريبا مما ورد به الشرع (قوله: بتقدير تسليمه) أي: