بالحج حينئذ لاحتمال إحرامه بالعمرة وقد طاف ولم يخلص أعمالها (قوله: وإن وجد الطعام) ولا نظر لفدية الحلق وكونها على التخيير بين الصوم، والإطعام
(قوله: دون العمرة) أي: دون ما إذا نوى العمرة لا تحصل له لاحتمال أنه محرم بحج (قوله: أو بعد الطواف، والوقوف) عبارة الروض مع شرحه وإن كان الشك بعد الطواف، والوقوف وأتى ببقية أعمال الحج لم يبرأ من الحج لجواز أنه أحرم بعمرة ولا من العمرة
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٢