تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المذكور فمعروض فيما إذا علم أصل الإحرام فليس فيه تعرض لما إذا جهله. اه. شرح عب لحجر بزيادة (قوله: والفرق بين هذا إلخ) يفرق أيضا بأن هذا متلبس بالعبادة كالشك في عدد الركعات. اه. ق ل على الجلال. اه. بل هذا هو الفرق الصحيح وقد أشار له الشارح بالقياس على عدد الركعات (قوله لاحتمال أنه أحرم بالحج إلخ) أي: مع بقاء وقته. اه. شرح عب لحجر (قوله: وإن قرن) يعني أن نيته القران لا يبني عليها وجوب الدم وإنما يبني على الواقع أن تبين أنه قران (قوله حكم الدم) أي: الوجوب أو عدمه

(قوله: فيشكك) أي: قبل الوقوف كما في الروضة وهذا هو الحال الرابع؛ لأن الشك إما قبلهما أو بعدهما أو قبل الطواف وقبل الوقوف أو عكسه وذكر جميعها الشارح والمصنف تدبر

(قوله فالسعي، والحلق إلخ) هذا خاص بهذه الحالة؛ لأنه لا يمكنه الإحرام حينئذ بحج ولا عمرة إلا بعدما ذكر بخلاف الحالتين الأولتين وسيأتي في الحال الرابع نظير ما هنا قياسا عليه (قوله: وضرر الاشتباه إلخ) أي: لو لم يحلق إذ لا يصح الإحرام -

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٢٩١