تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رواة القران آخره ومعنى خبر البخاري «أتاني الليلة آت من ربي وقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة» الإذن في إدخال العمرة على الحج بعد الإحرام به مفردا

للمصلحة

ومن روى أنه كان متمتعا أراد التمتع اللغوي وهو الانتفاع وقد انتفع بالاكتفاء بفعل واحد. اه. من ق ل وشيخنا ذ، والمجموع وشرح العباب لحجر

(قوله: «فأمر من لا هدي معه» إلخ) في رواية أخرى «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة» قال حجر في شرح العباب: قال القاضي: ظاهر الخبر من أن الإهداء يمنع الاعتمار غير مراد إجماعا. اه. وقال في التحفة ما حاصله إنما أمر من لا هدي معه بفسخه إلى العمرة ليكون المفضول وهو عدم الهدي للمفضول وهو العمرة لا أن الهدي يمنع الاعتمار أو عكسه؛ لأنه خلاف الإجماع (قوله : أن يجعل إلخ) أي: يصرف (قوله: ولخبر الصحيحين إلخ) الواقع ممن أحرم كإحرام النبي - صلى الله عليه وسلم - إبهام لكن يعلم منه جواز الإطلاق. اه. ق ل على الجلال

(قوله: حيث لا يجوز إلخ) أي: لا يصح

(قوله: ولو إحراما فاسدا) ولو كان هو يعلم حال زيد؛ لأنه قيد بصفة فإذا بطلت بقي أصل الإحرام شرح الروض (قوله: وأتى بصورة إحرام) إنما قيد به في الكافر بخلاف المسلم ينعقد له مطلقا وإن علم أنه غير محرم؛ لأن المسلم من أهل الإحرام فكانت النية مع التشبيه جازمة فصحت وألغي فاسدها بخلاف الكافر فليس من أهله فلا جزم بالنية مع العلم بكفره إلا إن أتى بصورة إحرام وإلا كانت لعبا. اه. شرح عب لحجر

(قوله: ولا العمل إلخ) نعم إن طاف قبل التعيين، ثم عينه للحج وقع طوافه عن القدوم وإن كان من سنن الحج ولا يكفي السعي بعده؛ لأنه ركن فيحتاط له وإن وقع تبعا. اه. شرح م ر للمنهاج وقوله: ولا يكفي إلخ ولو كان بعد التعيين للحج كما نقله المدني عن الشارح المذكور وشرح خ ط (قوله: قال الروياني) : هو المعتمد كما بهامش وفي شرح م ر ما يفيد اعتماده

(قوله:

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٢٨٩