تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: من الميقات) أي: ميقات المحجوج عنه

(قوله: لكن يقع النسك إلخ) انظر على من يجب الدم للمجاوزة وهل هو على المستأجر لإذنه فيه كما لو استأجره للقران. اه. ثم رأيت صاحب العباب قال فيما إذا استأجره الولي: يحرم عنه بعد مجاوزة الميقات ما نصه، والدم على الولي قال شارحه: ومثل الولي في ذلك المعضوب؛ لأنه الذي ورطه فيه كذا نقله الدارمي عن ابن القطان ونقل أيضا عن ابن المرزبان أنه على الأجير؛ لأن الأصل في مباشر الحرام أن عليه آثاره

(قوله: بل يتعين) أي: الميقات أو مثل مسافته كما هو ظاهر (قوله: تعين الإحرام من الميقات) قال البلقيني: إنه ممنوع؛ لأن ميقاته حيث أحرم فعوده لا يخرج الأول عن كونه ميقاته لذلك الإحرام فينبغي القضاء على الخلاف ولو سلم لكان مقتضاه الفرق بين أن يعود قبل التلبس بنسك أم لا. اه. ناشري (قوله:

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٢٨٧