فإن إحرامه حينئذ خلاف الأولى عند الكل ا ه شرح عب لحجر (قوله: للأخبار الصحيحة) أي: «بإحرامه - صلى الله عليه وسلم - من الميقات» لا يقال فعل ذلك لبيان الجواز؛ لأنا نقول بينه بقوله مهل أهل المدينة إلخ فأي دليل دل على منعه حتى تبين جوازه منه مع أنه تكرر إحرامه منه ولم يحرم من المدينة قط وهذا معنى ما في المجموع من أن بيان الجواز إنما يكون فيما فعله مرة أو مرات يسيرة وداوم في عموم أحواله على أكمل الهيئات. اه. شرح عب لحجر
(قوله: ميقات بلده) ولو كان العقد بغيرها بخلاف مكان التسليم في السلم فإن المعتبر فيه بلد العقد كما يؤخذ من شرح الإرشاد لحجر (قوله : بلده) أي: المحجوج عنه. اه. تحفة وهذا على ما اعتمده جماعة منهم البغوي والغزالي واعتمده المحب الطبري من اعتبار ميقات بلد المحجوج عنه من ميت وغيره وصحح الشيخ جمال الدين الطبري اعتبار ميقات بلد الأجير. اه. سم في شرح ع
(قوله: أو مثلها مسافة) الأولى تأخير أو مثلها مسافة عن قوله الأداء كما هو ظاهر (قوله: ثم قيد إلخ) أي: من زيادته كما في الناشري