وهي أبعد المواقيت من مكة
(قوله: مسافتهما إلى مكة إلخ) هو في الأولى مخالف لما قالوه في تحديد الحرم؛ لأنها آخره ضبطوه بأنه تسعة أميال وفي الثانية مخالف للمشاهد فهو غير مستقيم فيهما وفي شرح شيخنا م ر أن الحديبية على ثلاثة فراسخ من مكة وهذا هو المعروف المشاهد وبعضها من الحل. اه. ق ل على الجلال وقوله؛ لأنها آخره قال المدني: بينها وبين الحرة نحو ثلاثة أميال وبينها وبين مكة اثنا عشر ميلا (قوله: مسجد عائشة) نسب إليها لإحرامها منه
(قوله: وهي ميل عن المدينة إلخ) لعله باعتبار عمران المدينة الذي من جهة الحليفة وتصحيح المجموع لعله باعتبار أقصى عمران المدينة وحدائقها من جهة تبوك أو خيبر. اه. م ر
(قوله: لأهل المدينة ذا الحليفة) لكن لهم طريق آخر على الجحفة فيحرم سالكها منها. اه. عباب وفيه أن سالكها حاذى ذا الحليفة وللمحاذاة حكم المرور فالوجه أنه لا فرق نعم إن فرض أن سالكي طريق الجحفة لم يحاذوا ذا الحليفة يمينا ولا يسارا كان ميقاتهم الجحفة لما يأتي أن العبرة في المحاذاة بهذين لا بالأمام، والخلف. اه. شرح عب لحجر
. (قوله: وحيث حاذى إلخ) حاصل مسألة المحاذاة أنه إما أن يكون الأول أبعد إلى مكة من الثاني أو هما إليها سواء أو الثاني أبعد إليها من الأول ويصور ذلك بانحرافه عن طريق مكة أو وعورة طريقه وعلى كل هما إلى الشخص سواء أو الأول أقرب إليه من الثاني أو بالعكس فالجملة تسع صور وحاصل الحكم أنه إذا كان الأول أبعد إلى مكة أو كانا مستويين إليها وكان الأول أقرب إلى الشخص أو استويا إليه فميقاته ما حاذاه أولا وكذا إن كان الأول أقرب إلى مكة وأقرب إليه وأما إذا كان الميقات الثاني أقرب إلى الشخص سواء كان أبعد إلى مكة أو أقرب أو استويا إليها فميقاته الثاني وكذا إذا استويا إليه وكان الثاني