تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: على المختار) وهو القديم (قوله: على الجديد) وهو منع صوم الولي عنه ووجوب الفدية

(قوله: أو بعده ولم يمكنه الأداء) فيه أن إمكان الأداء بنفسه شرط في الوجوب إلا أن يراد الوجوب ظاهرا بأن كان قادرا ظاهرا، ثم عضب قبل مضي زمن الذهاب، والرجوع

(قوله: ووقته للحج شوال) لو أخطأ الوقت كل الحجيج فهل يغتفر خطأ الوقوف أو ينعقد عمرة، والفرق أنا لو أبطلنا الوقوف في العاشر أبطلناه من أصله وفيه إضرار وأما هنا فينعقد عمرة وجهان نقلهما في المجموع عن الروياني الأوفق منهما الثاني لما ذكر. اه. عب وشرحه لحجر (قوله: لبقاء الحج حجا) فينعقد حجا ويتحلل بعمل عمرة ويقضي من قابل ويجزئه عن عمرة الإسلام كما قاله ابن عبد الحق وح ل خلافا لمن قال: ينعقد عمرة. اه. ق ل وغيره (قوله: أي: يقع لها) قال البندنيجي : يجوز أن يستمر على إحرامه بالعمرة أبدا ويكملها متى شاء وتوقف فيه الأذرعي وأوجب التحلل. اه. عميرة وق ل

وهذه طريقة شيخ الإسلام أيضا لكن المعتمد أنه يمتنع عليه إذا أحرم بها في عام أن يؤخر أعمالها للعام الذي بعده. اه. برماوي. اه. جمل

(قوله: قبل أشهر الحج) أي: في الواقع فلو كان ذلك في ظنه فبان إحرامه فيه أي: الوقت أجزأه لمصادفة نيته للواقع؛ لأن الحج شديد التثبت، واللزوم. اه. شرح عب لحجر (قوله: ثم شك إلخ) مثل ذلك ما لو أحرم مطلقا قبل أشهر الحج فإنه ينعقد عمرة. اه. م ر وحجر (قوله: وشك هل كان في أشهره) صورته أنه يحرم في زمن لا يعرفه بعينه وشك هل كان الوقت الذي أحرم فيه من أشهر الحج أو لا أما لو

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٢٧٧