تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لنفسه أو متطوع عن ميت تخير على التراخي لتأخر المقصود فله الفسخ، والتأخير ليحج الأجير في العام الثاني أو غيره فإن مات المعضوب قبل الفسخ لم يفسخ وارثه؛ لأنه ميراث له في الأجرة وبه فارق الرد بالعيب وإن استأجر ولي ميت بماله فسخ بالمصلحة إلا إذا أوصى الميت أن يحج عنه معين. اه. ولعله في المعضوب إن لم تلزمه الإنابة فورا حرر

(قوله: قد أيسا إلخ) أي: بإخبار طبيبين عدلين كما في العباب ع ش على م ر وفي شرح العباب أنه له العمل بمعرفة نفسه إن كان طبيبا ولو لم يجد عارفا يخبره به بشرطه لم تجز له الاستنابة وإن جوزنا له التيمم في نظير ذلك لسهو له أمره (قوله: فمات بتلك العلة) نعم إن أتى بالحج عنه بعد موته أجزأ لوقوعه بعد موته في زمن تصح فيه النيابة كذا في شرح العباب لحجر

ولم يذكر ما إذا وقع بعد عضبه وقد يفرق بأن الميت يصح التبرع عنه بما عليه بخلاف الحي تأمل

(قوله: وليس للنائب أجر) بخلاف ما إذا استأجره لحج التطوع بناء على أنه لا يجوز الاستئجار له من القادر أو من المعضوب على مقابل الأظهر فإنه يقع عن الأجير ولا يستحق المسمى بل أجره المثل؛ لأن الفساد في الثاني موجود حال العقد وإن جهله المستأجر، والإجارة الفاسدة فيها أجرة المثل فهو جازم بحصولها وأما الأولى فالصحة، والفساد فيها مجهول العاقبة عند العقد إذ لا يدري حينئذ أيبرأ أو يستمر فالعامل متردد في استحقاقه الأجرة وعدمه، والعمل مع التردد مشروط بسلامة العاقبة فإذا لم تسلم بان أن لا استحقاق. اه. وأجاب هو بغير هذا فانظره

ثم استحقاق أجرة المثل فيما مر مشروط بجهل الأجير الفساد وإلا فلا شيء له قطعا كما في الروضة وغيرها

(قوله: وعبدا أو صبيا) بحث الأذرعي وتبعه الزركشي إنه إذا كان الاستئجار عن ميت لم يجز الاستئجار مكلف ثقة؛ لأنه تصرف عن الغير. اه. شرح عب لحجر

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٢٧٦