تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

علمه بعينه كامش مثلا فلا يتأتى ما قالوه من التعليل بأن الأصل إلخ وبأنه تيقن إلخ وبأنه تيقن إلخ فليتأمل

(قوله:؛ لأنه يتيقن إلخ) عبارة شرح الإرشاد لحجر؛ لأن الأصل عدم تقدمه مع أن القاعدة في كل حادث تقديره بأقرب زمن فقويا على أصل عدم دخول أشهره. اه. فقوله وشك في تقدمه أي:، والأصل عدمه

(قوله:؛ لأنه تيقن إحرامه الآن وشك في تقدمه) زاد حجر في شرح العباب بعد هذا؛ لأنه على يقين من هذا الزمان وفي شك مما تقدم وبه يعلم أن صورة المسألة أن يتيقن دخول أشهر الحج فإن شك هل دخلت أم لا انعقد عمرة قاله الأذرعي (قوله: الأولى الاحتياط) ؛ لأنه تعارض هنا أصلان أصل عدم دخول أشهره وأصل الإحرام فيها بناء على أن الأصل في الحادث تقديره بأقرب زمن والأمر جح. اه. شرح عب بزيادة إيضاح وقد علم عن شرح الإرشاد رده تدبر

(قوله: ثلاث مرات إلخ) إحداها في السنة السادسة وهي التي صد عنها من الحديبية وثانيها عمرة القضاء في العام بعده وثالثتها عمرة في السنة الثامنة من الجعرانة بعد فتح مكة في ذلك العام ورابعتها عمرة مع حجته في السنة العاشرة كذا نقله شيخنا ذ عن سم خلافا لما في بعض حواشي المحلي (قوله: وإن لم يكن بمنى) وإن سقط عنه المبيت بها لعذر. اه. ق ل على الجلال (قوله: فهو عاجز إلخ) ؛ لأنه مخاطب ببقية آثار الحج فلم يصح منه ما دام مخاطبا بذلك لبقاء حكم إحرامه الذي هو كبقاء الإحرام وإلا فالإتيان بها لا يمنع الإتيان بالرمي، والمبيت وأيضا فهي لا تصح ممن سقط عنه المبيت أو الرمي قبل مضي وقت نفره لبقاء حكم الإحرام في حقه إذ لو زال عذره قبل وقت النفر لزمه العود لهما أو لأحدهما ففي هذا الاستقلال بهما أصلا مع عدم صحة الإحرام بها وبه يندفع تنظير شيخنا. اه.

شرح عب لحجر (قوله: وقد يؤخذ إلخ) الأخذ ممنوع لما مر أيضا في شرح العباب لحجر (قوله: وقد يؤخذ إلخ ) جرى على ذلك م ر وحجر والخطيب وغيرهم وقال الزركشي: أنه يتصور حجتان في عام واحد في ثلاث صور إحداها إذا شرط التحلل بالمرض وفرغ من الأركان قبل الفجر، ثم مرض فإنه يسقط عنه رمي أيام منى ومبيتها فإذا أحرم بحجة أخرى وأدرك عرفة صح الثانية إذا أحصر فتحلل، ثم زال الحصر، والوقت باق الثالثة إذا قلنا بأن جميع ذي الحجة وقت للإحرام فأحرم به بعد فراغ منى، ثم صابر الإحرام إلى العام القابل وإن كانت المصابرة حراما لم يصر أحد إلى صحة الإحرام بعد انقضاء ليلة النحر. اه. ورده حجر في شرح العباب بأن قوله في الأولى إنه يسقط عنه الرمي إلخ ممنوع؛ لأنه لما فعل الأركان حصل له التحلل الأول قبل حصول المرض فلم يأت المرض إلا وهو حلال فبطل شرطه التحلل به فكيف يعمل بقضيته ويتحلل فإن قلت قضية شرطه التحلل مطلقا فحصول التحلل الأول لا يمنعه من العمل بقضية شرطه؛ لأنه يستفيد به ما لا يستفيده بالتحلل الأول قلت التحلل الثاني لم يبق متوقفا إلا على الرمي وهو يقبل النيابة لا سيما منه؛ لأن الصورة إنه مرض فلا ضرورة بل ولا حاجة إلى التحلل بالمرض حينئذ فلم يجز

وأما المبيت فالمرض يسقطه أيضا إن شق عليه معه وغاية ما فيه لزوم الدم وهو أهون من التحلل وأما الكيفية الثانية فلأن الحصر إن وقع قبل فراغ الأركان فالأولى لم تتم أو بعدها، والوقت باق فلا أثر له في سقوط نحو الرمي لاتساع وقته. اه. شرح عب لحجر وقال سم: وفي حاشية أبي شجاع لعل مراده شرطه التحلل أنه شرط أن يصير حلالا بالمرض فيصير حلالا به من غير تحلل فيفيده ذلك سقوط الرمي عنه بنفسه

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٢٧٨