تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تأمن معها على نفسها ويجوز لها النفل مع زوج أو محرم لا مع نسوة وإن كثرن. اه. كسفرها وإن قصر لغير واجب

ومنه زيارة القبور خارج السور ولو بإذن الزوج. اه. مع زيادة، ثم رأيت الشارح الآتي

(قوله: المرأة) مثلها الأمرد. اه. ق ل على الجلال (قوله: الوازع إلخ) أي: الكاف الطبيعي أقوى من الكاف الشرعي إذ كثير من الناس لا يبالون بارتكاب ما نهى الشارع عنه بخلاف ما كف السلطان عنه، والمعنى هنا أن الزوج، والمحرم مع فسقهما يغاران على المرأة من مواضع الريبة ويكفان بطبعهما عن ذلك قال في التحفة: وبه يعلم أن من علم منه أنه لا غيرة له لا يكتفى به. اه. مدني (قوله: نسوة) أقلهن ثنتان ولو إماء على المعتمد ولو غير بالغات حيث كان لهن حذق ق ل وسيأتي في الشرح

(قوله: وهو ظاهر في غير المحارم) وفيهن أيضا إن كان فسقهن بالبغاء وغلب على الظن حملهن لها عليه. اه. م ر في شرح الكتاب (قوله: وقضية تعبيرهم بنسوة اعتبار ثلاث غيرها) معتمد م ر وخ ط وخالفا حجرا فقالا لا بد من ثلاث سواها. اه. مدني (قوله بل المتجه إلخ) قال المدني: ظهر ما لم أقف على من نبه عليه وهو أنه إذا كانت واحدة منهن لا تفارقها واحدة من اللاتي معها إن حبست بموضعها أو ذهبت لحاجتها فينبغي الاكتفاء باثنين معها فيلزمها الحج ومن كانت قد يفارقها صواحبها لا يلزمها فالقائل باشتراط ثلاث غيرها لاحظ الوجوب على كل واحدة منهن، والقائل بالاكتفاء باثنين غيرها لاحظ الوجوب عليها فقط فتأمله

(قوله: إذا كان معها امرأة) ظاهره أنه لا يجب عند فقدها لكنه يجوز فحرر

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٢٧٠