اليوم من الحجاج في جدة (قوله: استحب إلخ) هذا إذا لم يعبروا بلادنا، وإلا وجب قتالهم مطلقا. اه. رشيدي على م ر
(قوله: أيضا استحب إلخ) ظاهر كلامهم أنه لا يجب قتالهم وإن لم يزيدوا على الضعف وإليه يميل كلام الإمام ويوجه بأن الغالب على الحجيج الجبن وعدم اتفاق الكلمة وجمع الأخلاط ممن لا يوثق منهم بقتال فكانت تلك أعذارا في عدم مقاتلتهم ومع ذلك فيه ما فيه. اه. شرح عب لحجر لكن قول م ر وإنما لم يجب قتال الكفار عند عدم زيادتهم على مثلينا؛ لأن محل ذلك عند التقاء الصفين وهذا بخلافه يقيد الوجوب هنا عند عدم التقاء الصفين (قوله: إن كان الباذل إلخ) هل يجب البذل على الإمام؛ لأنه
من المصالح العامة
(قوله: الإمام أو نائبه) وكذا أحد الرعية إن بذله عن الجميع كما اعتمده م ر سم على المنهج (قوله: والمراد الخوف العام) المعتمد خلافه. اه. ق ل وغيره قال سم في حاشية المنهج: واختار شيخنا طب التفصيل فإن خصه الخوف لأجل نحو تجارة يصحبها لزمه وإن خصه لغير ذلك كأن علم أنه يتعرض له ولا بد من غير سبب صدر منه يمكنه دفعه لم يلزمه. اه.
(قوله: ثم تحلل) أي: ثم زال الإحصار عن القوم ليكون شبيها بالخوف الخاص من جهة تدبر (قوله: وغلبت سلامة في البحر) مثله البر كما في شرح م ر للمنهاج وسم وفي شرح م ر المذكور ولو جهل مانع الوجوب من نحو وجود عدو أو عدم زاد استصحب الأصل وعمل به إن وجد وإلا وجب الخروج إذ الأصل عدم المانع ويتبين وجوب الخروج بتبين عدم المانع لو ظنه فترك الخروج (قوله: بل يحرم) حتى في الاستواء على الأصح محلي
(قوله: وليس النهر إلخ) المعتمد إنه في وقت هيجانه كالبحر. اه. ق ل وغيره
(قوله: ومع خروج إلخ) فخروج من ذكر شرط للوجوب على المعتمد فلا يقضي من تركتها لو ماتت وقيل شرط للتمكن فيقضي من تركتها لو ماتت ولم تحج ومثل خروج من ذكر إذن الزوج فهو شرط في استطاعتها بناء على المذهب أن له منعها منه وأنها ممنوعة منه إلا بعد إذنه كما ذكره البغوي في ميدانه. اه. شرح عب لحجر واعترض ترتب القضاء على أنه شرط للتمكن بأنه لا بد في الوجوب من التمكن من الأداء نظيره قولهم إن الحول شرط لوجوب الزكاة، والتمكن من الإخراج شرط لوجوب الأداء وأجيب بأن المراد بالتمكن إمكان الأداء وقد ثبت الوجوب ولا يجب الأداء حالا لتوقفه على شرط كما تجب زكاة الحب بالاستعداد ويتوقف الإخراج على التصفية وقد صرح الشيخان بأن إمكان الأداء ليس شرطا لوجوب الزكاة قالا كالصلاة، والصوم، والحج وهو قياس ما في الزكاة أن التمكن من نحو النسوة هنا شرط لوجوب الأداء فلو لم تجدهن وجب الحج ولا يجب الأداء إلا عند التمكن فلو ماتت قبله لم يقض من تركتها كما لو أفطرت في رمضان لمرض ولم تتمكن من الأداء حتى ماتت لم يقض عنها ولا فدية. اه. شرح عب (قوله: في حق المرأة) قال ق ل على الجلال: ويكفي في الجواز للواجب أي: الذي يوصف بالوجوب من حيث هو وإلا فهو الآن جائز امرأة