تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحج على التراخي أي: لو وجب مع تلك الزيادة لكان على التراخي فلا يقال إن الكلام في الوجوب، والتراخي وصف الأداء بعد الوجوب فتأمل

(قوله: على الجملة) أي: مراعاة للاحتمال الثاني أما على الأول فمقطوع به تدبر (قوله: التي ذكرتها) إلى هنا عبارة المجموع. اه. (قوله: وقال في المهمات إلخ) ضعيف، والمعتمد الأول. اه. شرح عب لحجر

(قوله: محمل) هو شيء من خشب أو نحوه يجعل في جانب البعير للركوب فيه بلا شيء يستر الراكب فإن كان مع شيء يستره يسمى كنيسة من الكنس أي: الستر ومنه قوله تعالى ﴿الجوار الكنس﴾ [التكوير: 16] . اه. مدني وفيه مخالفة للشارح الآتي (قوله: بل إذا أمكنه إلخ) أي: وكانت العادة جارية بذلك في مثله شرح المنهج (قوله: مشقة شديدة) هي التي تبيح التيمم. اه. حجر شرح بافضل زاد في شرح العباب على ذلك فقال أو لا يخشى محذور تيمم ولكنه لا يطاق الصبر عليه عادة. اه. (قوله: والموصي بمنفعته لها) يفيد أن الموصى بمنفعته له لا يلزمه فيه القبول وقد نص عليه حجر في حاشية الإيضاح قال: لا يلزمه فيه القبول للمنة لكن في شرح الرملي وابن علان للإيضاح أو أوصى له بمنفعته وفي شرح عبد الرءوف للمختصر أو وصية له أو لجهة الحمل وظاهر الأول وصريح الثاني خلاف ذلك فليحرر وعبارة شرح الإرشاد لحجر أو موقوف عليه أو على الحمل لمكة أو موص بمنفعته لذلك

(قوله: نعم لو حمله الإمام من بيت المال إلخ) بخلاف ما إذا كان من ماله. اه. تحفة (قوله: ولو يسيرا) كذا في جميع كتب شيخ الإسلام والخطيب والرملي وحجر إلا الإيعاب، والمنح له فجرى فيهما على أن القليل الذي لا يزيد على قدر الخفارة لا أثر له. اه. مدني ويظهر أن من ذلك ما يؤخذ

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٢٦٨