تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: قال في المهمات إلخ) جزم م ر في شرح البهجة بما بحثه الإسنوي من غير أن يذكر ما قاله ابن العماد لكن شرحه للمنهاج كهذا الشرح. اه. رشيدي بزيادة

(قوله: وما قاله حسن) معتمد ع ش على م ر (قوله: لكن تقديم النكاح أولى) ؛ لأن فيه مصلحة ودرء مفسدة وفي الحج مصلحة فقط فكان الأول أولى فلا يقال إن النكاح لا يجب وإن خاف العنت، والحج واجب فكيف قدم غير الواجب عليه نعم لو يضيق بإفساد أو خوف عضبه اتجه أولوية تقديمه بل وجوبه ولو مات قبل التمكن من الحج فهل يتبين عصيانه من آخر سني الإمكان؛ لأن تأخيره مشروط بسلامة العاقبة أولا لعذره قضية كلام الزركشي ترجيح الأول أخذا من أنه لو أخر الزكاة بعد التمكن لانتظار نحو قريب فتلفت ضمنها وقد يقال قياس الزكاة يقتضي ترجيح الثاني فإنه كما لا يتبين ثم عصيانه بالتلف فكذا هنا وأما الضمان ثم فهو نظير الإحجاج هنا من تركته عنه لا نظير الإثم وهنا يجب الإحجاج عنه كما يجب ثم عليه الضمان فاستويا فيما قلناه لا فيما قاله فتأمله

قال الأذرعي: لم أر للناس كلاما فيمن لا يصبر عن الجماع لعلمه هل شرط وجوب الحج عليه قدرته على استصحاب زوجة أو سرية فيه نظر، والقول به مستبعد مع الحاجة. اه. شرح عب لحجر - رحمه الله - وفي التحفة من لا يقدر على ترك الجماع لا يشترط قدرته على زوجة أو سرية يستصحبها فيستقر الحج في ذمته قال ابن الجمال في شرح الإيضاح: ظاهره وإن ظن لحوق ضرر يبيح التيمم لو ترك الجماع بالتجربة أو إخبار عدلي رواية عارفين وهو غير واضح ومن ثمة استظهر في المنهج في هذه الحالة للوجوب اشتراط قدرته على حليلة يستصحبها وجزم به تلميذه في شرح المختصر ومال إليه مولانا السيد عمر البصري قال: وعليه فيظهر أن مثل مبيح التيمم حصول المشقة الظاهرة التي لا تحتمل عادة. اه. مدني وفي عدة الوضوح نظر إذا كان المراد أنه لا يأثم بترك الحج ويستقر في ذمته فيقضى من تركته

(قوله: بمنزلة ما زاد على ثمن المثل وأجرته) وذلك يمنع الوجوب كما في التيمم وكون الحج لا يدل له بخلاف التيمم يعارضه أن

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٢٦٧