تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مكروه وقيل حرام. اه. شرح عب (قوله: أي: في يوم) المراد به أول أيام سفره بخلاف ما لو قدر على ذلك في الحضر دون أول أيام خروجه؛ لأن تحصيل سبب الوجوب لا يجب بخلاف الأول فإنه يعد مستطيعا في السفر قبل الشروع فيه ولو قبل تحصيل الكسب ولا بد من قدرته على الكسب فيه بالفعل فلو كان يقدر لكن لم يتيسر له لم يجب عليه، والمراد الكسب اللائق به وإلا لم يجب أيضا. اه. م ر وع ش وعبارة سم على التحفة كان وجه الفرق وعده مستطيعا في الأول دون الثاني إمكان شروعه حالا في السفر في الأول دون الثاني لتوقف الشروع على الاكتساب وتحصيل المؤنة قبله نعم قد يقال هذا التوقف لا يمنع الاستطاعة كما لم يمنعها توقف شروع ذي المال على شراء المؤن في أيام الحج. اه.، والفرق بين ما هنا وما ذكره لائح تدبر (قوله: أولها بعد زوال سابع ذي الحجة) أي: نظرا إلى أن خطبة التروية بعد زوال السابع أول المناسك وآخرها النفر الثاني بعد زوال الثالث عشر (قوله: وهو من أول الثاني إلخ) أي: نظرا إلى أن أول الثاني هو أول خروج الناس غالبا، والثالث عشر يحتاج إلى صرفه كله في رميه ونفره وطوافه للوداع وخروجه إلى محله. اه. شرح عب لحجر

(قوله: من التعليل السابق) وهو قوله: لانقطاعه عن الكسب أيام الحج م ر (قوله: أن الأيام ستة) عبارة م ر أنها من خروج الناس غالبا وهو من أول الثامن إلى آخر الثالث عشر وهذا في حق من لم ينفر النفر الأول أي: وإلا كانت خمسة. اه. وهي أحسن ترتيبا كما لا يخفى لكن عبارة الشارح أقعد من جهة النص على المستنبط إذ هو المقصود تدبر

(قوله: فلا يؤمر بهما) ولو كان بمكة أو عرفة على الأوجه لما فيه من المشقة العظيمة نعم يظهر أنه لو طرأ له ذلك بعد إحرامه وأمكنه من غير كبير مشقة لزمه المضي فيه وإلا جاز له التحلل. اه. شرح عب لحجر

(قوله: أفضل من المشي إلخ) وإن ورد «من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إليها كتب له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم الحسنة بمائة ألف» صححه الحاكم؛ لأن ما ذكره من فائدة الركوب تعادل ذلك أو تزيد عليه على أن البيهقي ضعف الحديث المذكور ولم ينظر لتصحيح شيخه الحاكم له لما عرف من تساهله في التصحيح. اه. شرح عب لحجر

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٢٦٦