تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي شرح العباب أن مولية غيره كذلك؛ لأن لوليها منعها من المشي فيما لا يلزمها فلا أثر لطاعته وقوله فيما مر واجب على الفور لعله إذا استأذنه النائب وإلا فعلى التراخي وبه يلتئم مع الحاشية فانظرها

(قوله: إذا توسم إلخ) أي: غلب على ظنه بقرينة الحال إجابته بخلاف ما إذا شك فيها فلا يلزمه أمره قاله في المجموع عن الأصحاب. اه. شرح عب ح ج (قوله: ممن يصح منه فرض حجة الإسلام) وهو المسلم المكلف الحر قال حجر في حاشية الإيضاح في نفس الأمر وإن كان قنا في الظاهر وهذا في حجة الإسلام أما التطوع فيصح أن يكون الأجير فيه صبيا مميزا أو عبدا أو أمة وفي شرح الإيضاح لابن علان تجزئ إنابة الرقيق في حج نذر أه مدني لكن في الروض المنع في النذر

(قوله: موثوقا) هذا خاص بالمطيع فلو كان المعضوب مستأجرا له صح استئجاره فاسقا يحج عنه وقبل قوله حججت كما في فتاوى حجر. اه. مدني (قوله: موثوقا بوفائه) بأن يكون عدلا وإلا لم تصح إنابته ولو مع المشاهدة؛ لأن نيته لا يطلع عليها وبه يعلم أن هذا شرط في كل من يحج عن غيره بإجارة أو جعالة كذا في حاشية الإيضاح لحجر. اه. سم على التحفة وقوله بأن يكون عدلا أي: ولو في نفس الأمر حتى لو ظنه فاسقا وكان في باطن الأمر عدلا تبين صحة ذلك. اه. ح ف. اه. مرصفي على المنهج (قوله: فإذا رجع قبل أن يحج أهل بلده إلخ) عبارة التحفة، والرجوع جائز قبل الإحرام وبه يتبين عدم الوجوب على المعضوب إذا كان قبل إمكان الحج عنه وإلا استقر عليه لا على المطيع وإن أوهمه المجموع. اه. وكتب عليه المحشي قوله: وبه يتبين عدم الوجوب إلخ من هنا يعلم أن الوجوب، والاستقرار قد يحصلان حال العضب دون ما قبله وعبارة الروض وإن مات المطيع أو رجع عن الطاعة بعد إمكان الحج استقرار الوجوب. اه.

(قوله: ألزمه الحاكم بها)

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٢٦٢