ولا يمكن إلخ) أي: لو قلنا إنهما لا يفترقان بل يقعان للمستأجر (قوله: ما لم يأمر به إلخ) أي: ولم ينو عنه أيضا
(قوله: ولوجوب الإنابة ما مر إلخ) لكن هذا الكلام عام للمعضوب، والميت كما يأتي مع أن وجوب قبول المطيع خاص بالعضوب خلافا لما يوهمه كلام الحاوي فلو تطوع آخر عن ميت بفعل حجة الإسلام لم يجب على الوارث قبوله؛ لأن له الاستقلال بذلك من غير إذن كما مر. اه. شرح م ر
(قوله: وتجب الإنابة) أي: فورا إن طرأ العجز على الاستطاعة المعتبرة؛ لأنه حينئذ مقصر، وإلا كمن بلغ غير مستطيع فعلى التراخي. اه. ق ل على الجلال مع زيادة عن شيخ شيخنا الدمهوجي وبهذا مع ما كتبناه على قوله بطاعة يعلم الفرق بين مسألتي الاستئجار، والاستنابة في الفورية وأنها تجب مطلقا في الإنابة وفي الاستئجار على هذا التفصيل كما في سم على التحفة (قوله: وتجب الإنابة) قال ق ل على الجلال: ويشترط معرفة العاقدين أعمال الحج فرضا ونفلا حتى لو ترك مندوبا سقط من الأجرة ما يقابله (قوله: ولو ماشيا) أي : بأن كان ما يجده أجرة تكفي الماشي دون الراكب
(قوله: وفي معنى مشيه مشي بعضه) ولو مستأجرا وعبارة شرح م ر ولو لم يجد إلا أجرة ماش، والسفر طويل لزمه استئجاره وإن لم يكن مكلفا بالمشي لو فعله بنفسه إذ لا مشقة عليه في مشي ما لم يكن أصلا أو فرعا فلا يلزمه كما يؤخذ مما يأتي (قوله: بطاعة) ولو كان ماشيا إن كان غير بعض خلافا لما في ق ل وعزوه لشرح م ر غير صحيح نعم إن كان الأجنبي يرتكب التغرير بنفسه لم يجب الإذن له كما في شرح م ر، ثم إن الإذن للمطيع واجب على الفور، والفرق بينه وبين المستطيع بنفسه أن وجوب المباشرة على الشخص يحمله على الفعل فوكل إلى داعيته وذلك منتف في حق الغير فوجبت المبادرة. اه. عميرة على المحلي
وقولنا أو لا إن كان غير بعض مثل البعض المرأة كما في التحفة لكن الذي في شرح الروض التقييد بموليته وإن لم يكن من الأبعاض