تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي: من باب الأمر بالمعروف فقط. اه. حجر في تحفته أي: لا من باب إلزامه بذلك بالحكم عليه حتى يباع ماله فيه ونحوه فلا ينافي ما في المجموع بعد من تصحيح أن الحاكم لا يجبره على الاستنابة ولا يستأجر عنه. اه. شرح عباب لحجر قال: وإنما لم يجبره على الاستئجار لما أشار له في المجموع من أنه لا غرض له في تأخير الإذن للمطيع وله غرض في تأخير الاستئجار حتى ينتفع بماله. اه.

(قوله: قال الرافعي إلخ) مثله النووي وأجاب حجر في شرح العباب بأنه وإن كان مستطيعا بالنسبة لعدم العصيان لكنه مستطيع بالنسبة لوجوب الحج عنه من تركته قال: وبما ذكروه هنا يعلم أن مرادهم بقولهم يجب على المعضوب الحج ببذل الطاعة هو أن يكون له من يثق بطاعته إذا أمره فيجب بذلك وإن لم يبذل المطيع (قوله: عاجزا عن الحج) قيد به ليكون وجوب الحج عن المبذول له وجها واحدا؛ لأن عذره بعجزه يسوغ له الاستئجار وجها واحدا بخلاف القادر فإن فيه خلافا لقدرته على فعل ذلك بنفسه، والأصح الجواز أيضا كما يصرح به ما نقله عن المجموع فإنه لم يقيده بعجز فافهم أنه لا فرق. اه. حجر شرح عباب وقوله، والأصح الجواز أي: جواز الاستئجار فيجب الحج على المطاع وليحذر ما في ع ش هنا كما نبه عليه الرشيدي

(قوله: وبذل له ذلك) أي: بذل له المال يستأجر هو به هذا هو الظاهر (قوله: لكن إلخ) لكن في الرشيدي أن ضمير له عائد للأجير فيقيد أنه لو بذل المال للمطاع لم يجب عليه القبول كما هو مقتضى عموم قول المصنف لا المال (قوله: ومقتضى كلام الشيخ أبي حامد لزومه إلخ) فيما إذا كان أجنبيا، والأصح عدم اللزوم. اه. م ر في الشارح

(قوله: ولد للمطاع بمشي) نعم لو كان بينه

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٢٦٣