قوله: انصرف إلى النذر) ربما يرد عليه قول الروض وشرحه
فرع إذا صرف الأجير بعد الإحرام الحج إلى نفسه وظن انصرافه إليه لم ينصرف؛ لأن الإحرام من العقود اللازمة فإذا انعقد على وجه لا يجوز صرفه إلى غيره إلا أن يحمل ذلك كما في هامش شرح الروض على ما إذا صرفه بغير النذر كأن صرفه لحج تطوع، والفرق أن الفرض شديد التعلق بدليل أن من عليه فرض الحج من نذر أو غيره لا يجوز أن يحج عن غيره فلذا قدم على غيره لقوة مرتبته كما قدم الحج على العمرة لقوته بخلاف النفل. اه. لكن في قوله كما قدم الحج على العمرة نظر إن كان صورته أنه اعتمر ولم يحج فينعقد حجا لمنافاته قول الشارح ولمن اعتمر عمرة الإسلام ولم يحج
(قوله:
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٠