فالنذر) لو نذر الحج في عام معين فترك الحج فيه، ثم نذر حجا آخر وجب عليه تقديم النذر الأول خلافا للروياني سواء تركه بعذر أو لا ولو نذره في عامين متواليين فترك الحج في أولهما أو تطوع به في العام الذي يليه عام النذر، ثم أفسده فهل يجب تقديم النذر الأول في الأولى، والقضاء في الثانية فيه نظر ويؤيد الوجوب في الثانية إطلاقهم وجوب تقديم القضاء على النذر لكن قال القاضي أبو الطيب: إنه لو أفسد التطوع وعليه نذر قدم النذر لسبق وجوبه ومحل ما ذكر في المنذور إذا تعين لزومه فلو قال: إن كلمت زيدا فلله علي الحج فهو مخير بين الحج، والكفارة فإن اختار أحدهما فذاك وإلا فهل يجوز له الحج عن غيره المتجه الجواز؛ لأن ذمته لم تشتغل بعد بشيء معين حتى لو حج الآن لم يقع عن نذره. اه. سم على أبي شجاع
(قوله: قبل الحرية، والبلوغ) قال في شرح العباب: ولا تجتمع حجة الإسلام، والقضاء إلا في صبي أو قن أفسد نسكه أو فوته، ثم كمل (قوله: قبل الحرية أو البلوغ) بخلاف ما لو أفسده حال كماله له فإنه يقع عن فرضه وقضائه ونذره إن كان. اه. شرح الإرشاد الصغير
(قوله: ولا يجزئ القضاء عن فريضة الإسلام إلخ) أي: ولا عن النذر لما ذكره أيضا (قوله: لكونه تداركا لما أفسد) أي: وكان غير واجب لحجة الإسلام فلا يقع عنها