الولي فكان إحرامه عنه بمنزلة إحرامه هو من كل وجه فأجزأ ذلك فيه بخلاف المجنون فإنه سبق له حالة استقلال فلم يلحق إحرام الولي بإحرامه إلا بالنسبة للتطوع دون الفرض؛ لأنه يتسامح فيه ما لا يتسامح في الفرض. اه. شرح عب كحجر لكن الذي جرى عليه م ر في شرح المنهاج موافقة الشيخ في شرح الروض وحمل كلام المجموع على أنه يشترط ذلك في سقوط زيادة النفقة من حين الإحرام فراجعه
(قوله: أي: يقع إلخ) يعني إن أدرك الوقوف بعد البلوغ، والحرية (قوله: إذا تقدم غير السعي إلخ) أي: ولو لطواف العمرة كما هو ظاهر (قوله: غير السعي) ولو ما يحصل به التحللان كأن طاف وسعى ورمى وحلق، ثم أعاد ذلك ولا يحتاج لإعادة إحرام لبقاء آثار الأول كما نقل عن شيخ شيخنا الدمهوجي قال حجر: ويجزئه عوده وإن كان جامع بعد التحللين. اه. وفي الروضة ولو بلغ بعد الوقوف وقبل خروج وقته ولم يعد إلى الموقف لم يجزئه عن حجة الإسلام على الصحيح. اه. فلينظر هل ترك العود حينئذ جائز وإن لزم تفويت حجة الإسلام مع القدرة لكونه شرع قبل التكليف بحجة الإسلام وهل تستقر حجة الإسلام إذا لم يعد لكونه تمكن لا يبعد إن لم يوجد نقل بخلافه
(قوله: فللقضا