عنه في اشتراط رميه عن نفسه. اه. ولعل المراد أنه إذا رمى بها الصبي لا يقع الموقع وأما وقوع رميها عن الولي فبعيد فليحرر (قوله: فلا تصح مباشرته) أي: وحده (قوله:
ولو لمن إحرامه تقدما)
إلى قول الشارح أو بواسطة الولي على الحرية، والتكليف ظاهره أنه يقع عن حجة الإسلام ولو كان الذي أحرم عنه الولي وهو مجنون وهو ما في شرح الروض حيث قال: ولو أحرم عنه الولي فأفاق وأتى ببقية الأركان مفيقا وقع عن حجة الإسلام كنظيره في الصبي. اه. وهو غفلة عن كلام المجموع المصرح بخلافه حيث قال: يشترط إفاقته عند الإحرام وسائر الأركان فإن معناه إنه يشترط ذلك في وقوعه عن حجة الإسلام إذ وقوعه تطوعا لا يشترط فيه شيء من ذلك كما قالوا في صبي لا يميز فجزم الإسنوي واعتماد الزركشي وغيره ما جرى عليه شيخنا غفلة عن ذلك فإن قلت ما الفرق بين البلوغ قلت يفرق بأن الصبي لم يسبق له حالة يتأتى إحرامه فيها بدون إذن