تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

محظورا بنفسه فلا ضمان عليه ولا على الولي إن لم يكن مميزا وإلا فعلى الولي ولو إتلافا أو بغيره فعلى ذلك الغير ولو أجنبيا ويفسد حجه بالجماع بشرط كونه عالما بكونه محرما على المكلف مختارا ويقضيه ولو حال الصبا ومؤنة حج القضاء أيضا في مال الولي. اه. ق ل على الجلال وشيخنا ذ

(قوله: وفارق التبعية إلخ) أي: حيث قدر على تحصيل الإسلام لفرعه بحكم التبعية ولم يقدر على تحصيل الحج له بأن يعقده له مع وجود المتصرف في ماله (قوله: المغمى عليه) قال ع ش: ينبغي تقييده بمن يرجى زوال إغمائه عن قرب، والأصح إحرامه عنه كالمجنون. اه. فليحرر ويؤيده قول الشارح ولأنه إن كان إلخ فإن محله حيث رجي زواله عن قرب كما قاله ع ش أيضا

(قوله: في الصغير) وفرق بين ما هنا ومنع تزويجه بأن المدار هنا على تحصيل الثواب فسومح فيه وولي الصبي يأذن لقنه أو يحرم عنه حيث جاز إحجاجه. اه. م ر وقال ع ش قوله: يأذن لقنه أي: الصبي وقوله حيث جاز إلخ بأن لم يفوت مصلحة على الصبي ولا لزم غرم زيادة على نفقة الحضر (قوله: على غير المكلف) يدخل فيه المجنون ونص عليه ح ل على المنهج (قوله: وليحضره وليه) فلو أحضره غيره لم يعتد به. اه. حجر

(قوله: وكل ما يطيق إلخ) بأن كان مميزا (قوله: وما لا يطيقه يفعله عنه) أي: ولو كان مميزا كما في شرح الروض

(قوله: فإن أطلق الطواف علمه له) هذا خاص بالمميز؛ لأن شرط صحة المباشرة التمييز

(قوله: فيرميها إن أطلق) مفهومه أنه لو استقل بالرمي بنفسه لا يكفي وهو قياس الطواف، والسعي ع ش على م ر ولا يرد هذا على قولهم شرط مباشرته التمييز؛ لأن مناولة الولي كرميه عنه. اه. ق ل على الجلال (قوله: أيضا فيرميها إن أطاق) ظاهره أن هذا في غير المميز كما يفيده كلام ع ش وق ل السابق وهل رميه بنفسه مع القدرة واجب ظاهر قول الروض وشرح بافضل يفعل عنه أي: الصبي مميزا أو غير مميز وليه ما عجز عنه، ثم قولهما وإن قدر الصبي على الرمي رمى وجوبا فإن عجز عن تناول الأحجار ناولها له وليه إن ذلك واجب فليحرر، ثم رأيت ق ل كتب على قول الجلال ويناوله الأحجار ما نصه أي: يناول الولي غير المميز ندبا بالأحجار ليرميها إن قدر فمناولته كرميه عنه فليس مستثنى أي: من قولهم شرط صحة المباشرة التمييز وقياس ما هنا أن باقي الأفعال كذلك يجوز للولي فعلها عنه وإن أمكنه مع عدم التمييز. اه.

وفي ق ل أيضا على قول المحلي ويطوف الولي به أي: بغير المميز ولا يكفي فعل أحدهما نعم لا يشترط جعل البيت عن يسار الولد (قوله: إن لم يكن إلخ) وإلا وقع للرامي وإن نوى به الصبي. اه. م ر قال بعضهم: ومناولته الأحجار إن كان غير مميز كالرمي

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٢٥٦