تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على التحرير (قوله: ويسقط به فرض الكفاية) ضعيف، والمعتمد عدم سقوطه هنا كرد السلام وصلاة الجماعة بغير المكلف. اه. شرقاوي

(قوله: أصل) فإنه كان في صدر الإسلام هو الواجب على المحدث، ثم نسخ بغسل الأعضاء الأربعة تخفيفا. اه. م ر (قوله: بلا مانع) أي: في بعض تلك السنين وهو سنة ثمان وتسع وأما سنة ست وسبع فلم تكن مكة فتحت فيهما وإنما فتحت سنة ثمان كما في ع ش

(قوله: أربع مراتب) حاصل ما في الروض، والإرشاد أن يقال يشترط إسلام للصحة مع تمييز للمباشرة مع التكليف للنذر ليدخل العبد مع الحرية للوقوع عن فرض الإسلام مع الاستطاعة للوجوب. اه. عميرة سم وأما معرفة الأعمال فليست شرطا لإمكان معرفتها بعده. اه. ق ل على الجلال

(قوله: لمن في المال إلخ) مثله السيد في عبده غير البالغ وفي المبعض يشترط إحرام الولي، والسيد عنه جميعا معا بأن تقع صيغة الإحرام منهما عنه في وقت واحد. اه. ق ل وغيره أي: ولا مدخل للمهايأة هنا كما في ق ل أيضا. اه. وقولنا معا أي: لئلا يلزم إحرام بعض الشيخين دون بعض وهو لا يتصور

(قوله: ولو مميزا) توقف فيه الشوبري لقولهم ما أمكنه أن يأتي به لا يقوم فيه غيره مقامه لكن في المحلي الأصح في أصل الروضة أن للولي أن يحرم عنه (قوله: الإحرام عنه) ، ثم إن جعله قارنا أو متمتعا فالدم على الولي وإن لم يكن الصبي مميزا وإن ارتكب

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٢٥٥