تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المنذور المتتابع كما في المحلي ومثله المتتابع المندوب (قوله: ولم يطل زمنه عادة) وإن اتفق طولها وطال مجموعه. اه. شيخنا ذ (قوله: وغسل جنابة) أي: لا يقضى زمن الخروج له بخلاف زمن نفس الجنابة ما عداه فإنه يقضى

(قوله: كمرض) إلا إن خف أو تعدى به أو سهل تعهده بالمسجد وإلا قطع الخروج له الاعتكاف. اه. شيخنا ذ (قوله: وعده) أي: ليست بسببها وحيض ونفاس لا تخلو المدة عنهما وإلا انقطع الاعتكاف كما مر (قوله: إيهام وقع في الوجيز) حيث قال الغزالي: فعليه قضاء الأوقات المعروفة إلا هذه الأعذار وأشار بالأعذار إلى أمور عددها ليس فيها شيء مما قلنا يجب استثناؤه فحمل الرافعي هذا اللفظ على العموم وتصرف فيه فاعلمه. اه. من شرح المنهاج للسبكي، والمهمات للإسنوي. اه. عميرة على المحلي

(قوله: إلى ما كان مستثنى) مثله ما لو شرط عند النذر أو نية النفل الخروج لعارض جائز ولو مع الكراهة مقصود غير مناف للاعتكاف أو مناف لا يقطع التتابع كالحيض التي لا تخلو عنه المدة وإذا عاد لا يجدد النية. اه. شيخنا ذ (قوله: مستثنى) أي: باللفظ فلا تكفي النية ومثله شرط الخروج لشيء يباح له الخروج أي: لا يحرم وإن كان مكروها. اه. شيخنا ذ (قوله: إن عين الزمانا) أي: باسم أو إشارة ومثله ما إذا قدر مدة وشرط تتابعها سواء عينها كذلك أو لا فذكر الأول هنا، والثاني بقوله: والشغل إلخ وإذا عاد بعد الخروج لما استثناه لا يجدد النية. اه. شيخنا ذ لكن في شرح الإرشاد ويقضي من خرج لعذر لا يقطع التتابع من غير شرط زمن عذر لا زمن نحو تبرز وفي القسمين لا يلزمه تجديد النية فإن خرج لغرض استثناه أو عين مدة ولم يشترط التتابع فجامع، ثم عاد جددها. اه.

وظاهره وجوب التجدد فيما لو خرج لما استثناه إلا أن يخص بمن جامع تدبر وحرر، ثم رأيته في شرح العباب جزم بعدم وجوب النية لما استثناه وخص وجوبها بما إذا عرض المنافي كالجماع (قوله: إلا لعيادة زيد) مثله إلا لعيادة لمريض ويخرج لكل عيادة. اه. تقرير (قوله: وإذا لم يعين الزمن إلخ) قد علم مما تقدم أنه إذا قال: لله علي أن أعتكف شهرا لا ينقطع اعتكافه بالخروج للتبرز فإذا عاد لا يجدد النية فهذا هو المراد بالتتابع الذي يحمل الاستثناء على إفادة نفي قطعه وليس المراد أنه نوى اعتكاف شهر متتابع بأن صرح بنية التتابع وإن كان هو المأخوذ من شروح المنهاج إذ لا حاجة إليه وإن اتحد الحكم وعبارة حجر مع متن العباب ويقضي مدة خروجه من النذر المطلق كشهر لتتميم المنذور وفائدة الشرط تنزيل ذلك الفرض منزلة قضاء الحاجة في أن التتابع لا ينقطع به. اه. ويمكن حمل عبارة الشارح على الأعم

(قوله: ويصح شرط قطعه إلخ) ففرق بين شرط قطعه لشيء وشرط الخروج له فيلزم العود في الأول دون الثاني تدبر (قوله: ولو نذر اعتكافا وقال إلخ) أي: اعتكافا متتابعا كما في الروضة، والمنهاج وغيرهما (قوله: وقال إن اخترت إلخ) عبارة شيخنا ذ - رحمه الله - فإن شرط الخروج لا لعارض كأن قال إلا أن يبدو لي

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٢٥٣